البيت والأسرةتربية وقضايا

متى يجوز الطلاق

متى يجوز الطلاق -الطلاق هو انفصال زوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به، ويتبع ذلك إجراءات رسمية وقانونية. وقد يتم باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العالم. لكنه غير موجود لدى أتباع الكنيسة الكاثوليكية وتعتبر أشهر قضية طلاق في التاريخ؛ طلب هنري الثامن ملك إنجلترا الطلاق من كاثرين أراغون عام 1534؛ مما أدى إلى تأسيس الكنيسة الأنجليكانية وذلك بعدما رفض البابا ترخيص طلاقه
متى يجوز الطلاق -صحيفة هتون الدولية-

عرّف الفقهاء الطلاق بأنّه حلّ قيد النكاح أو بعضه، وقصد الفقهاء بقولهم بعضه؛ إذا طلّق الرجل زوجته طلقةً رجعيةً، والطلاق مشروعٌ في الإسلام بأدلةٍ كثيرةٍ، منها ما ورد في القرآن الكريم، ومنها ما كان في السنّة النبوية الشريفة، فأمّا من القرآن الكريم فقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)، وأمّا من السنة النبوية الشريفة فقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أبغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطلاقُ) ومع أنّ الطلاق جائزٌ ومشروعٌ في الإسلام، إلّا أنّ الأصل فيه الحظر والمنع، كما عبّر بعض العلماء، فقد قال الإمام السرخسي -رحمه الله- إنّ إيقاع الطلاق مباحٌ، إلّا أنّه مبغضٌ ومكروهٌ عند عامة العلماء،
فإن الأصل في الطلاق الكراهة وقد يحرم، وقد يجب وقد يستحب أيضا، وقد يباح في بعض الحالات لأسباب تقتضيه، ودواع دعت إليه.
متى يجوز الطلاق -صحيفة هتون الدولية-

يجب على الزوج أن يطلق زوجته في حالات معينة منها تجاوز الزوج مدة الإيلاء، فمن ترك زوجته من غير جماع أربعة أشهر فلها حينئذٍ أن تطلب الطلاق، ويجب عليه تطليقها، وكذلك الحال مع من هجر زوجته فوق الأربعة أشهر من غير إيلاء، ومن الحالات التي يلزم الزوج فيها بتطليق زوجته أن تطلب الخلع والمفارقة إذا أبغضت زوجها أو استحالت العشرة بينهما ولم ينفع الصلح في إصلاح ما بينهما من الشقاق، والدليل على ذلك من السنة قصة زوجة ثابت بن قيس التي طلبت الطلاق من زوجها بسبب خوفها من عدم قدرتها على أداء حقوقه، فألزمه النبي الكريم بتطليقها على أن ترد عليه حديقته، ويستدل من هذا الحديث على جواز إلزام الحاكم الزوج بتطليق زوجته إذا كان سكيراً أو يكثر من ضرب زوجته إذا تحقق الحاكم من وجود المصلحة في الطلاق
متى يجوز الطلاق -صحيفة هتون الدولية-

متى يجب على الرجل أن يطلق زوجته

يجب عليه أن يطلقها إذا حبسها أربعة أشهر، سواء عن إيلاء أو عن غير إيلاء، وطلبت الطلاق فإنه يلزمه الطلاق أو الجماع.

وكذلك إذا ساءت الحال بينهما، وساءت العشرة بينهما وأبغضته وصارت لا تستطيع البقاء معه، وامتنعت من البقاء معه فإنه يلزمه الطلاق ولا يجوز له تعطيلها والإضرار بها، لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار، والله يقول سبحانه: ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا.
متى يجوز الطلاق -صحيفة هتون الدولية-

فالواجب عليه إذا عرف منها أنها لا تريده أنه يطلقها ولا يضار بها. ولا مانع من طلبه ماله الذي دفعه إليها، لما ثبت في الصحيح من حديث ثابت بن قيس  أن زوجته أتت النبي ﷺ وقالت: يا رسول الله : ثابت لا أعيب عليه في خلقٍ ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ويروى عنها أنها قالت: إني لا أطيقه بغضاً فقال: أتردين عليه حديقته قالت: نعم، فقال ﷺ لثابت: اقبل الحديقة وارض بطلاقها.
وظاهر هذا الوجوب لأن هذا هو الأصل في الأوامر ولأن في هذا دفعاً لضار، وإحسان للجميل، الله يقول سبحانه: وإن يتفرّقا يغن الله كلاً من سعته.
متى يجوز الطلاق -صحيفة هتون الدولية-

تُعَدّ العلاقة الزوجيّة علاقة خاصّة بين اثنَين تجمعهما المودّة والانسجام، ولكن قد يظهر لدى الزوج عَيب، أو عيوب تُؤدّي إلى نفور زوجته منه؛ ولذلك شُرِع للزوجة طلب الطلاق إذا تعذّر إكمال الحياة الزوجيّة بوجود العيب في الزوج؛ والعيب لغةً هو: النقيصة، وتأتي بمعنى: نقصان الشيء بعد تمامه، أمّا عيب النكاح، فهو: العيب الذي يترتّب عليه خلل في مقاصد النكاح الأصليّة، كالنفور من الوطء، وكَسر الشهوة، ممّا يعني نفور أحد الزوجَين من الآخر، فيمنع تحقُّق أهداف الزواج، وقد يكون هذا العيب عقليّاً، أو بدنيّاً، أو نحوه، وللزوجة الحقّ في طلب التفريق؛ لعَيبٍ في زوجها باتِّفاق فقهاء المذاهب الأربعة؛ وقد استدلّوا بجواز ذلك على أدلّة، ومنها:
متى يجوز الطلاق -صحيفة هتون الدولية-

القرآن الكريم: قال -تعالى-: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) فإن تعذّر على الزوج أن يُوفّي زوجته حقوقها، وجبَ عليه أن يُسّرحها بإحسان. السنّة النبويّة: لحديث: (لا ضررَ ولا ضِرارَ)؛ إذ إنّ تقصير الزوج في حقّ زوجته، ومنعها من حقوقها ظُلمٌ لها، ويجب على القاضي أن يقبل طلب التفريق؛ رفعاً للضرر عن الزوجة إذا طلبت ذلك. الإجماع: ثبت عن الصحابة إجماعهم على جواز خيار التفريق للعيب، وفي حال ثبوت العيب كان للزوجة الحقّ في طلب الفسخ لكلِّ عَيب من شأنه أن يمنع الوطء، وقد روى الشافعيّ، والماورديّ هذا الإجماع عن الصحابة.
متى يجوز الطلاق -صحيفة هتون الدولية-

أنواع الطلاق
ينقسم الطلاق بحسب أحكامه وما يترتب عليه إلى ثلاثة أنواع، فهناك الطلاق الرجعي وهو الطلاق الذي يكون بعد الدخول، وفي حالة الطهر الذي لم يجامع فيه الرجل زوجته، وسمي رجعياً؛ لأن الزوج يحق له فيه إرجاع زوجته إلى عصمته، ويكون الطلاق الرجعي في حال تطليق الزوج زوجته طلقة واحدة، وعدته ثلاثة حيضات، وهناك الطلاق البائن بينونة صغرى ويكون في حالة انقضاء عدة المطلقة الرجعية دون أن يعيدها الرجل إلى عصمته، أو في حالة الطلاق قبل الدخول، أو الطلاق مقابل العوض، وفي الطلاق البائن بينونة صغرى يحق للرجل فيه إرجاع زوجته إليه ولكن بمهر وعقد جديدين، وهناك الطلاق البائن بينونة كبرى ويكون في حالة تطليق الزوجة ثلاث طلقات، وهو فسخ كامل لعقد النكاح ولا يجوز فيه للرجل إرجاع المرأة التي طلقها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره
متى يجوز الطلاق -صحيفة هتون الدولية-
متى يجوز الطلاق -صحيفة هتون الدولية-

متى يجوز الطلاق -صحيفة هتون الدولية-

يؤمن المسلمون بأن الشرع يبيح للرجل أن يطلق زوجته طلقتين رجعيتين بمعنى أن يجوز له أن يرجعها ويردها إلى عصمته بعدهما خلال فترة العدة التي حددها الشرع بثلاث حيضات والطهر منهن فيما يسمى بثلاثة قروء وهذا لغير الحامل، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها وتلد وشرع الدين هذه الفترة لاستبراء الرحم من الحمل، فإن مضت عدة المرأة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه بينونة صغري أي لا يستطيع الرجل أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعقد جديد ومهر جديد أيضاً، والسابق كله في نطاق الطلقتين الرجعيتين. فإن طلق الرجل زوجته للمرة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى أي أنه لا يجوز له ردها مطلقاً لا أثناء العدة ولا بعدها، ولكن في حالة أن تزوجت المرأة من رجل أخر وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها لسبب ما – بغير تدبير ولا تخطيط وإلا كان حراماً – وبانت منه فهنا وهنا فقط يجوز للزوج الأول أن يعقد عليها عقداً جديداً وكأنه يتزوجها لأول مرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88