استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#دراسة جنحة حول جرائم #الضرب والجرح العمديين

لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب بتجريم القتل، وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، فالشارع لم يكتف بحماية حق الإنسان في الحياة ولكن أمدت حمايته لتشمل أيضًا حق الإنسان في سلامة أعضاء وأجهزة جسمه.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

أولا. أركان جرائم الضرب و الجرح العمديين

تتمثل هذه الأركان في الركن الشرعي، الركن المادي، و الركن المعنوي.

. الركن الشرعي

264 جنحة الضرب و الجرح المؤدي إلى عجز يزيد عن 15 يوم، و جناية الضرب و الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة (فقرة3)، و جناية الضرب و الجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها (فقرة4).

265 جناية الضرب أو الجرح العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد المؤدي إلى عجز يزيد عن 15 يوم، أو إلى عاهة مستديمة، أو إلى الوفاة.

266 جنحة الضرب و الجرح العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل سلاح أبيض المؤدي إل عجز لا يزيد عن 15 يوم.

267 جنحة الضرب و الجرح ضد الأصول، و جناية الضرب و الجرح ضد الأصول.

268 جنحة المشاجرة و جنحة العصيان.

269 جنحة الضرب أو الجرح ضد قاصر لا يتجاوز 16 سنة أو منع عنه الطعام.

270 جنحة الضرب و الجرح ضد قصر لا يتجاوز 16 سنة و سبب له عجزا يتجاوز 15 يوما.

271 جناية الضرب أو الجرح ضد قاصر لا يتجاوز 16 سنة المفضي إلى عاهة مستديمة.

272 إذا كان الفاعل من الأصول.

الركن المادي

و يتمثل إما في الضرب و إما في الجرح و إما في عمل من أعمال العنف أو الاعتداء مع ممارسة هذه الأفعال على شخص مهما كان سنه أو جنسه و يجب أن تتمثل هذه الأفعال في عمل مادي و إيجابي ، غير أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة في المادة 269 التي تتعلق بالقاصر دون 16 سنة الذي يمنع عنه الطعام عمدا أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر.

عقوبة جنحة الضرب

إذا ثبتت العقوبة تكون من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 500.000 والحرمان على الأقل بسنة إلى خمس سنوات على الأكثر من الحقوق الواردة في المادة 14

المادة 264 : كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربة أو ارتكب أي عمل آخر. من أعمال العنف أو التعدي،. يعاقب بالحبس من سنة ( 1) إلى خمس ( 5) سنوات. وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر ( 15 ) يوما.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون. من سنة (1) على لأقل إلى خمس ( 5) سنوات على الأكثر.

وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه،. فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين .أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا. إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة.

المادة 265 : إذا وجد سبق إصرار أو ترصد فإن العقوبة تكون السجن المؤبد إذا حدثت الوفاة، وتكون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى ويكون السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 264

المادة 267 : كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلي:

بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل من النوع الوارد في المادة 264

 – بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز آلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما.

 – بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى.

 – بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب. المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88