استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#اجراءات تجديد الدعوي من الشطب

يعد موضوع شطب الدعوي وتجديدها من الشطب من الموضوعات الهامه التي يجب ان يلم باحكامها المشتغلن بالقانون حيث قد يخلط البعض بين شطب الدعوي ورفض الدعوي فيساوي بين شطب الدعوي و رفض الدعوي.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

ومن ناحيه اخري يتعين الالمام بقواعد واجراءات تجديد الدعوي من الشطب حتي يتلافي المدعي او صاحب المصلحه في تجديد الدعوي من الشطب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن مما قد يستلزم – اذا كان هناك وجه – اعاده رفع الدعوي من جديد مع اعاده تحمل مصاريف اعاده رفع الدعوي ومن ثمه يتعين الالمام بقواعد شطب وتجديد الدعوي من الشطب جيدا.

ما مقصود شطب الدعوي
تنص الماده ( 82 ) مرافعات علي انه :

(إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه . حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها . وإلا قررت شطبها . فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها . اعتبرت كأن لم تكن .

وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .)

ومن ثمه فإن شطب الدعوى ليس بمعني الغاءها وزوال الاثار القانونيه المترتبه عليها وانما شطب الدعوى معناه استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافه الاثار المترتبه عليها ولا تنظر الدعوي بعد ذلك الا بعد اتخاذ اجراءات تجديدها من الشطب

وقضت محكمه النقض بانه

(لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم )

(الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84)

سبب شطب الدعوي

حدد المشرع بالماده ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمه بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسه المحدده لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن

ويلاحظ ان شطب الدعوي امر جوازي للمحكمه فلا بطلان ان لم تقضي بالشطب وفصلت في موضوع الدعوي اذا كانت الدعوي صالحه للحكم فيها وقضت محكمه النقض بانه
(المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها)
الطعن رقم 4424 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1245
( ثالثا ) سبب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن

حدد المشرع بالماده ( 82 ) مرافعات سبب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن علي النحو التالي :
( أ ) اذا انقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يطلب احد الخصوم السيرفيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون وبغير حاجه الي استصدار حكم بذلك .

( ب ) اذا جدد المدعي دعواه بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي وتمسك المدعي باعتبار الدعوي كان لم تكن فهنا تقضي المحكمه باعتبار الدعوي كأن لم تكن .

ويلاحظ الشطب يكون بقرار من المحكمه اما اعتبار الدعوي كان لم تكن يكون بحكم وليس بقرار
( رابعا ) هل يجوز للمحكمه ان تقضي من تلقاء ذاتها باعتبار الدعوي كأن لم تكن
لا يجوز في حاله الشطب للمره الثانيه حضور المدعي عليه و يطلب اعتبار الدعوي كأن لم يكن

مناط إعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تَكُن

م / 82 مُرافعات …. عدم حضور الطرفين

ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه ( إذا لم يحضر المدعي و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ) يدل – و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى – على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

كيفيه تجديد الدعوي من الشطب :

تجديد الدعوي بعد شطبها يتطلب اتخاذ اجراءين هما :

( ا ) تحديد جلسه لنظر الدعوي

( ب ) اعلان الخصم – الخصوم – بهذه الجلسه خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوى اعملا لحكم الماده الخامسه مرافعات والتي تنص علي انه :

(اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم من خلاله.)

ومن ثمه يتعين تحديد جلسه و اعلان الخصم او الخصوم جميعا خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوى بالجلسه المحدده لنظر الدعوي بعد تجديدها من الشطب

ويلاحظ

ان طلب السير في الدعوي بعد شطبها لا يتم الا باعلان صحيفه التعجيل خلافا لرفع الدعوي التي تعتبر مرفوعه بمجرد تقديم صحيفتها لقلم الكتاب ومن ثمه يتعين ان يتم اعلان طلب السير في الدعوي خلال الستين يوما

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88