#حالات سقوط الدعوى المدنية
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
ماذا يعني التدخل في الدعوى المدنية؟
للدعوى المدنية أركان لا تنهض دونها، فهي تقوم على وجود المدعي والمدعى عليه والبعض يضيف المدعى به وهو سبب رفع الدعوى المدنية، وهي أركان أساسية حيث لا يمكن أن تقوم الدعوى أمام القضاء إلا بوجودها، ولكن قد يضاف في بعض الأحيان أطراف أخرى للدعوى سواء في جانب المدعي أو المدعى عليه وهو ما يطلق عليه بالتدخل في الدعوى المدنية، ولكن من حيث الأساس فإن أركان الدعوى المدنية الأساسيين هما المدعي والمدعى عليه. ، وعلى النحو الآتي:
المدعي
المدعي في الدعوة المدنية هو كل شخص لحقّه ضرر سواء كان ماديًّا أم معنويًّا أم أدبيًّا، ويشترط أن يكون الضرر الحاصل مباشرًا ومتحققًا وقابلًا للتعيين، مثال ذلك: إصابة الشخص في جسده بجرح أو قطع أحد أعضاء الجسد، وهنا يتم وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، أمّا الضرر الأدبي فمثاله إصابة الشخص بشرفه أو سمعته، والمدعي بالحق المدني قد يكون الشخص الذي لحقه الضرر أيْ المجني عليه، وربّما يكون شخص آخر لم يلحقه الضرر بصورة مباشرة، مثال: الابن الذي تضرّر من الأذى الذي لحق بوالده.
ويشترط لقبول الدعوى أن يكون المدعى عليه ذا صفة أو أهلًا لإقامة الدعوى، ويراد بالصفة في الدعوى المدنية أن يكون رافع الدعوى المدنية متضرّرًا، وأهلًا لإقامة الدعوى، بمعنى أن يتمتع بالأهلية القانونية لإقامتها، أو له الحقّ في تعيين من ينوب عنه قانونًا، وإذا لم يوجد الأخير يجب على قاضي التحقيق أو المحكمة تعين من يتولى الادعاء بالحق المدني.
المدعى عليه
هو الشّخص الذي يلزمه القانون بالتّعويض عن الضّرر الذي سببه للآخر، حيث يقضي القانون أن ترفع الدعوى المدنية على من تسبّب بالضّرر، وإذا كان هذا الشخص غير أهل للتقاضي من حيث عدم تمتّعه بالأهلية اللازمة للتّقاضي، فيجب أن يتم رفع الدعوى في هذه الحالة على من يمثله قانونًا، وفي حالة عدم وجود من ينوب عنه قانونًا، فيكون للمحكمة الحق في تعيين من ينوب عنه أو من يمثله.
إنّ سقوط دعوى الحق العام لا يؤثر بالضرورة على الدعوى المدنية، ففي حالة وفاة المتهم تسقط دعوى الحق العام دون الدعوى المدنية، حيث تبقى الدعوى المدنية قائمة ومقبولة بحق الورثة وبحق المسؤول بالمال، كذلك فإن صدور عفو عام عن الجريمة يقتصر أثره فقط على الجريمة، ولا يؤثر على الدعوى المدنية الناشئة عن الفعل الذي شمله العفو العام، ولكن من حالات سقوط الدعوى المدنية التقادم، حيث تخضع الدعوى المدنية لذات المدد المقررة لسقوط الدعوى الجزائية، وعليه فإن الدعوى المدنية تسقط بمضيّ المدة المسقطة للدعوى الجزائية.