#التغرير مع الغبن الفاحش
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
مفهوم التغرير في التعاقد:
إنه نوع من الخداع أن يدفع أحد طرفي العقد الطرف الآخر إلى العقد عن طريق الخداع بالقول أو الفعل بغض النظر عما يحدث، فإنّ العقد غير ملزم؛ كمن يقوم بترميم وصبغ منزل قديم ويبيعه على أساس أنه جديد ويرى فقهاء الشريعة الإسلامية أن حكم التغرير إذا ما وقع فأنه يجعل منالعقد غير ملزم، لذلك فإنهم يمنحون المخدوع الحق في إلغاء العقد، والطريقة الثانية للخداع هي الخداع اللفظي، أي عندما يبالغ مالك البضاعة المراد بيعها في الوصف والأمور التي لم تدخل في البضاعة، يقع الخداع اللفظي عندما لا ينطبق عليهم الوضع الفعلي والحقيقة أن هذا الخداع لن يؤثر على مدة العقد ما لم يقترن بظلم خطير.
هو عدم الموازنة أو العدل بين ما يأخذه الشخص وبين ما يعطيه وقت التعاقد، فهو يصبح غابنًا إذا أخذ أكثر مما أعطى، ويصبح مغبونًا إذا أعطى أكثر مما أخذ، وعليه فالغبن يمكن تقسيمه إلى نوعين:
الغبن اليسير: وهو ذلك الغبن البسيط الذي لا يخلو منه عقد ما، ولا يمكن تجنبه في أغلب العقود ذات القيمة المالية البسيطة، ويتسامح الناس فيه بسبب قلة قيمته، كما وأنه لا يشكل عيبًا من عيوب الرضا.
الغبن الفاحش: وهو الغبن ذو القيمة المالية الكبيرة، والذي لا يكون مَحَلًّا للتسامح فيه، ولم تحدد أغلب التشريعات نسبته على عكس الشريعة الإسلامية حيث ذهبت إلى القول بأن الغبن الفاحش هو ما زادت نسبته عن خمس الشيء وحكمه عند الأغلبية أنه لا يؤثر على العقد، إلا إذا صاحبه تغرير. لذلك فإن من شروط الغبن لكي يكون عيبًا من عيوب العقد أن يكون فاحشًا ومقترنًا بالتغرير، كما ويجب أن يكون العقد من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين، إذ من غير المتصور أن يقع الغبن في العقود الاحتمالية أو عقود التبرع، كما وينبغي أن يكون العقد محدد القيمة، ويجب أن يقع الغبن وقت إبرام العقد، فلا يعتد بالغبن بعد إتمام العقد.
الفرق بين التغرير والغبن الفاحش:
يعتزم أحد طرفي العقد استخدام العقد ضد الطرف الآخر لخداعه بأمور غير صحيحة وغير صحيحة لدفعه إلى العقد، والظلم يرجع إلى عدم التناسب أو عدم التناسب في الإجراءات التي يتخذها الشخص والأشياء التي قام بها يجب أن تكون المساواة والظلم فاحشة وليست سهلة، أهم ما يميز بين الخداع والجريمة الجسيمة:
والخداع حالة عقلية تحدث في النفس البشرية، ويخلقها المخادع ويحدث في نفس الشخص المخدوع، بينما الفحش والظلم حالة حقيقية أو مادية تحدث نتيجة خداع الطرف الأول.
يحدث عدم الإنصاف عند إبرام العقد وليس عند توقيع العقد، لذلك لا يُنظر فيما إذا كان يحدث أثناء تنفيذ العقد وهذا يختلف عن طريقة الخداع التي يمكن فرضها فور اكتشاف الطرف الموقع على العقد.
وقوع الخداع يجعل العقد موقوفاً، وللعقد الموقع من المخادع الحق في المطالبة بالتعويض والظلم الجسيم الناجم عن الخداع يجعل العقد معيبًا ويحتاج إلى فسخه أو إبطاله. التشريعات في هذا الشأن مختلفة بما في ذلك القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 ، الذي نص في المادة 145 على إلغاء العقود التي عوملت بشكل غير عادل بسبب الخداع، بينما في المادة 147 العقود التي ابتليت بالمعاملة العادلة تصبح باطلة أو ملغاة.