استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#عقوبة الجناية #العمدية على ما دون النفس

#الجناية إنّ الجنايات تعني أنّها كل ذنب ومعصية يرتكبها الإنسان تجاه الغير وتضرّ به، وبالتالي تعدّ الجناية في الشريعة الإسلامية كلّ فعل محرم شرعًا ومعاقب عليه، وقد تقع الجنايات على النفس الإنسانية فتودي بها إلى الهلاك، أو أنها تقع على أحد أعضاء الجسد الإنساني، سواء كان هذا الاعتداء على أحد الحواس الخمسة، أم سائر جسد الإنسان، ويكون هذا الاعتداء بالبتر أو القطع أو الجرح.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

الجناية على ما دون النفس


ليس للجناية على دون النفس عند الحنفية شبه عمد، ولكنه إما أن يكون عمد أو يكون خطأ، لأن شبه العمد يعني الضرب بما ليس بسلاح كالضربر بالمثقل أو الضرب بعصا كبيرة، ووجوده يعتمد على آلة الضرب، والقتل هو الذي يختلف حكمه باختلاف الآلة، وينظر إليه بناء على النتيجة الحاصلة، وهي حدوث الإتلاف أو قصد الاعتداء، ولكن عندهم يكون الفعل إما عمدًا أو خطأ وعقوبة شبه العمد عندهم هي عقوبة العمد.

عقوبة الجناية العمدية على ما دون النفس

تكون العقوبة العمدية على ما دون النفس إما على الأطراف بقطعها أو تعطيل منافعها، أو تكون بإحداث جرح في غير الرأس وهي الجراح، أو الرأس أو الوجه، وتكون العقوبة في تلك الجناية أنه كلما أمكن تنفيذ القصاص فيه وهو الفعل العمد الخالي عن الشبهة وجب القصاص، وكل ما لا يمكن فيه القصاص هو الفعل الخطأ وما فيه شبهة وجب فيه الدية أو الأرش.

وعلى هذا تكون عقوبة إبانة الأطراف أو قطعها هو القصاص أو الدية والتعزيز، وعقوبة تعطيل منافع الأعضاء في الواقع العملي هو الدية أو الأرش، وعقوبة الجراح والشجاج القصاص أو الأرش أو حكومة العدل.

الشروط الخاصة بعقوبة القصاص

هناك بعض الشروط العامة والخاصة للقصاص والتي لابد من توافرها للقصاص في النفس، وهي :

عند الحنفية أن يكون الجاني عاقلًا بالغًا متعمدًا مختارًا، غير أصل للمجني عليه، وكون المجني عليه معصومًا ليس جزءًا للجاني ولا ملكه، وكون الجناية مباشرة لا تسببًا، وأن يكون القصاص ممكنًا بإمكان المماثلة.

ـ أضاف الجمهور شروط إضافية أن يكون المجني عليه مكافئًا للجاني، ولا فرق عندهم بين أن تكون الجناية مباشرة أو تسببًا.

الطرف، ويعني ماله حد ينتهي إليه كأذن ويد ورجل، والجُرح هو أثر الجراحة وليس المراد به نفس الجرح لأنه هو الفعل.

الأبوة، حيث يمتنع القصاص من الوالد لولده فيما دون النفس كالنفس، باتفاق المذاهب الأربعة، فالضرب عدوانًا أي تعديًا لا على وجه اللعب أو التأديب الذي ينشأ عنه جرح، وفي تلك الحالة يكون لا قصاص فيه عنده لأنه من الخطأ.

يمنع القصاص في حالة كون الاعتداء على ما دون النفس شبه عمد عند الشافعية والحنابلة، كان يلطم شخص غيره فيفقأ عينه أو يرميه بحجارة فيشل يديه، أو يحدث ورمًا، فلا قصاص في تلك الحالة ولكن تجب الدية المقررة شرعًا للعين أو اليد، ولكن يقتص من الجاني عند المالكية والحنفية في تلك الحالة، لأن شبه العمد فيما دون النفس له حكم العمد لديهم، لتوافر صفة الاعتداء، وما دون النفس يكفي فيه مجرد قصد الاعتداء، والاعتداء بأي آلة أمر متصور وممكن بعكس القتل، فلا يكون إلا بآلة مخصوصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88