استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#شروط دعوى عدم نفاذ التصرفات

يشترط لاستعمال الدعوى البوليصية عدة شروط منها ما يتعلق بالدائن ومنها ما يتعلق بالتصرف المطعون فيها ومنها ما يتعلق بالمدين.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

 الشروط المتعلقة بالدائن .

. أن يكون حق الدائن مستحق الأداء .

ورد هذا الشرط في نص المادة 331 من المشروع ” لكل دائن إذا أصبح حقه مستحق الأداء” يظهر من النص أن الدائن الذي حل محل ميعاد استحقاق حقه يستطيع أن يرفع الدعوى البوليصية وبالتالي لا يستطيع الدائن بحق لم يحل ميعاد استحقاقه أن يرفع الدعوى البوليصية ونفس الحكم يطبق على كل دائن بحق معلق على شرط واقف أو مضاف إلى اجل .

لذلك يشترط ان يكون حق الدائن مستحق الأداء حتى يستطيع ان يدفع بعدم نفاذ التصرفات .

. ان يكون حق الدائن سابقا على التصرف .

يشترط للطعن في تصرف المدين ان يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه والعبرة في أسبقية حق الدائن هي بتاريخ استحقاقه ، وكذلك العبرة في تصرف المدين هي بتاريخ نشوئه لا بتاريخ تسجيله .
ويستثنى من هذا الشرط حالة تعمد المدين التصرف في المال الموجود في ذمته قبل أن تنشا حقوق للدائنين اللاحقين على هذا التصرف نظرا لما ينطوي عليه التصرف من غش يكون مفسدا له طبقا لمبدأ الغش يفسد التصرفات .

. ان يكون للدائن مصلحة في رفع الدعوى .

يشترط لرفع الدعوى البوليصية أن يكون للدائن مصلحة فيها وهذا ما يعبر عنه بشرط الضرر وتتحقق المصلحة إذا انتقى الضرر ، وينتفي الضرر بالطعن بعدم نفاذ التصرف الذي ابرمه المدين في حق الدائن ، وبالتالي فان الدائن لا يستطيع الطعن بالدعوى البوليصية إلا إذا كان التصرف الذي قام به المدين يلحق الضرر به ويكون ذلك إذا كان باستطاعته الدائن استيفاء حقه من الشيء الذي تصرف فيه المدين ، او كان تصرف المدين يؤدي إلى إعساره . فإذا لم يكن بأمان الدائن أن يستوفي حقه من الشيء الذي تصرف فيه المدين فلا يستطيع أن يرفع الدعوى البوليصية ، فإذا كان الشيء مثقلا برهن يستغرق قيمته او كان غير قابل للحجز عليه او متصلا بشخص المدين فلا فائدة من رفع الدعوى البوليصية في هذه الحالة . ويشترط في التصرف أن يؤدي إلى إعسار المدين او زيادة إعساره .

شروط المدين

يشترط في المدين شرطان الأول الإعسار والثاني الغش والتواطؤ

الأول الإعسار

يشترط لاستعمال الدائن الدعوى البوليصية أن يكون المدين معسرا ويكون كذلك إذا أحاط الدين حالا او مؤجلا مال المدين ويكون كذلك إذا زاد عليه او ساواه ويعني ذلك أن أموال المدين لا تكفي للوفاء بديونه او تكون مساوية لديونه ولكن التصرف الذي يجريه المدين من شانه أن يزيد إعساره إما إذا بقي المدين موسرا فلا يستطيع الدائن أن يلجا إلى الدعوى البوليصية حتى ولو أعسر المدين .

والثاني الغش والتواطؤ

يشترط أن ينطوي تصرف المدين على الغش ولا يشترط الغش في التبرعات لرفع الدعوى البوليصية وها ما ورد في نص المادة 332 من المشروع حيث فرقت بين المعاوضات والتبرعات حيث اشترطت ن الغش في التصرف إذا كان من المعاوضات ولم تشترط في التصرف إذا كان من التبرعات
الأوراق المطلوبة للمدعي لإثبات دعواه( بينات المدعي)

بالنسبة للدعوى غير المباشرة

لا يشترط أن يكون حق الدائن ثابتا بسند تنفيذي أي مقررا بمقتضى ورقة رسميه أو حكم فأقامه الدعوى غير المباشرة لا يعتبر من الإجراءات التنفيذية التي تحتاج إلى سند تنفيذي للقيام بها .
وأخيرا لا يلزم أن يكون حق الدائن اسبق في نشوئه من حق المدين الذي يستعمله فلا يهم وقت اكتساب حق الدائن ,فيستوي أن يكون سابقا أو لاحقا على حق المدين الذي يستعمله بالدعوى غير المباشرة فالقاعدة أن جميع الدائنين متساويين في التنفيذ على أموال مدينهم الداخلة في ضمانهم العام بصرف النظر عن وقت اكتساب حقوقهم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى