#تحريك الدعوى العمومية والقيود الواردة عليها
#الدعوى العمومية ضرورية لإمكان معاقبة الجاني فلا عقوبة بغير دعوى عمومية و تبدأ تلك الدعوى بأي إجراء يتخذ أمام إحدى جهات التحقيق أو الحكم و هو ما يسمى بتحريك الدعوى العمومية فلا تنظر المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها ، و يعد تحريكا للدعوى العمومية طلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق افتتاح أو إجراء التحقيق و تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح و المخالفات من طرف النيابة العامة و متى حركت الدعوى العمومية فإن مباشرتها أو استعمالها يشمل بالإضافة إلى تحريكها متابعة السير فيها أمام سلطات التحقيق أو جهات الحكم حتى يقضي فيها بحكم بات و من ذلك رفع الدعوى أمام المحكمة و تقديم الطلبات من النيابة و طعنها في الأحكام.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
تُعرّف الدعوى بشكل عام على أنّها: “المطالبة بالحقّ عن طريق القضاء”، أما تعريف الدعوى العمومية بشكل خاص فهي: “مطالبة النيابة العامة إلى القضاء باسم المجتمع أن يوقع العقوبة على المتهم بارتكاب جريمة”، وتتميز الدعوى العمومية بعدة خصائص وهي:
إن الدعوى العمومية هي دعوى ذات طابع اجتماعي؛ لأنّها ملك المجتمع الذي له الحق في معاقبة المجرمين وتحقيق الصالح العام، وبالتالي فإنه من غير الممكن التنازل عن هذه الدعوى، ولا يمكن للنيابة العامة وقفها أو تعطيل سيرها إلا بالأحوال المبينة في القانون.
قيود تحريك الدعوى العمومية
إن تحريك الدعوى العمومية هي أول إجراء يجعل الدعوى العمومية في أيدي السلطات المختصّة، ومن المعلوم أن صاحب الشأن في تحريك الدعوى العمومية هي النيابة العامة التي لها الحق في تحريك هذه الدعوى من تلقاء نفسها، إلا أن هناك قيودًا لتحريك الدعوى العمومية لا تستطيع النيابة العامة بوجودها تحريك الدعوى العمومية، ومن هذه القيود:
الشكوى: حيث إنّ المشرع قام بتحديد بعض الجرائم التي لا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية دون شكوى من صاحب الشأن، حيث إنّ المشرع أعطى صلاحية إقامة الدعوى العمومية لأشخاص معينين كالمتضرر والمجني عليه، والسبب في ذلك أن هناك جرائم تنصب على المصلحة الخاصة للأفراد أكثر من المصلحة العامة للمجتمع، كجريمة الزنا حيث أن عواقب هذه الجريمة وآثارها السلبية تمس بالأسرة وأفرادها أكثر ما تمس المجتمع بأكمله.
الإذن: ويعني تصريح من قبل هيئة معينة لاتخاذ إجراءات قانونية بحقّ شخص معين ينتمي إلى هذه الهيئة، ومن الأمثلة على ذلك حصانة أعضاء البرلمان فلا يمكن للنيابة تحريك الدعوى العمومية على أحد النواب دون أخذ إذن من مجلس النواب.