استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#إخلاء السبيل لا يعني البراءة

#قرار إخلاء سبيل المتهم هو الإفراج عنه لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي أو لزوالها، عقب التحقيق معه ويكون الإفراج وجوبياً في حالات وجوازياً في حالات أخرى.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

حالات وجوب الإفراج عن المتهم:

إذا كان متهماً في جنحة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها لا يتجاوز سنة واحدة، وكان له محل إقامة معروف في مصر، ولم يكن عائداً، ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة، وذلك إذا مضت ثمانية أيام من تاريخ استجوابه.

إذا أصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة إليه والمحبوس احتياطياً على ذمتها قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة شهور، دون أن يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة إذا كانت التهمة جناية بمد الحبس الاحتياطي.

إذا صدر حكم ببراءته من التهمة المسندة إليه أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها، أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة بكفالة جرى دفعها.

قاضي المعارضات

ويجوز للقاضي الجزئي أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال أن تأمر عند عرض أمر حبس المتهمين عليها بالإفراج المؤقت عنهم.

ويكون الإفراج الجوازي بكفالة أو بغير كفالة، ويشترط لتمامه أن يعين المتهم المدرج عنه محلاً له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها، وأن يتعهد بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

إجراءات الإفراج

يجب ختم خطابات الإفراج الصادر من النيابة العامة للسجون بختم النيابة ووضع توقيع أعضاء النيابة عليها، ويتولى رؤساء الأقلام الجناية مراجعة الخطابات المذكورة قبل إرسالها إلى السجون للتأكد من ختمها والتوقيع عليها.

ويشرف أعضاء النيابة بأنفسهم على تنفيذ أوامر الإفراج عن المتهمين، وأن يكلفوا الكتبة المعهود إليهم بذلك بمتابعة كتب الإفراج التي ترسل لأقسام ومراكز الشرطة والسجون التي يجب أن تُحرر من أصل وصورة يُحتفظ بها بملف القضية، على أن تُقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وأرقام كتب الإفراج المذكورة مع إرفاق الإفادات التي ترد للنيابة بحصول الإفراج فعلاً بملفات القضايا، فإذا لم يرد من الشرطة أو السجون في مدى عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بالإفراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة.

إلغاء الإفراج

إذا أصدرت النيابة أمراً بالإفراج عن المتهم، فيجوز لها إعادة القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88