استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#استئناف قرار إخلاء السبيل

#من أهم اجراءات #استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل سواء أكان بالصيغة المانحة أو المانعة . بموجب استدعاء إلا أنه لم يشترط القانون شكلاً أو نموذجاً معيناً لاستئناف قرار إخلاء السبيل . ولكن لا بد من تقديمه ضمن المدة القانونية وإيداع التأمين كشرط لقبوله .
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية


استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل

أولاً : إجراءات الاستئناف :

استدعاء الاستئناف :

يجري استئناف القرار بخصوص موضوع إخلاء السبيل سواء أكان بالصيغة المانحة أو المانعة ، بموجب استدعاء إلا أنه لم يشترط القانون شكلاً أو نموذجاً معيناً لاستئناف قرار إخلاء السبيل ولكن لا بد من تقديمه ضمن المدة القانونية وإيداع التأمين كشرط لقبوله .

ولا بد أن يتضمن استدعاء الاستئناف : اسم المستأنف ، واسم المستأنف عليه ، والقرار المستأنف ، وإن إغفال أسباب الاستئناف لا تؤدي إلى رده شكلاً ، ما دام قد أظهر المستأنف أن القرار قد أضر بمصالحه وجاء مجحفاً بحقوقه إذ أنــه (( إن ورود عبارة الإجحاف والمغدورية في أسباب الاستئناف كافٍ لنشر القرار ، ولا يرد الاستئناف شكلاً بحجة عدم توضيح الأسباب ، إذ لا نص على ذلك إلا في قانون الأصول المدنية ، ولا يسري على القضايا الجزائية )).

وللموقوف الحق في تقديم الاستئناف بنفسه ، فله أن يقدم الاستئناف إلى مدير السجن ، فيحفظ مدير السجن عندها مدة الاستئناف ، ويقوم بإرسال الاستئناف إلى ديوان المحكمة ولوكيل الموقوف أن يتقدم باستدعاء الاستئناف ويجري إقراره أمام القاضي المختص.

إيداع التأمين الاستئنافي :

يخضع استئناف قرار إخلاء السبيل سواء أكان مانعاً أو مانحاً ، للتأمين القضائي ، إذ جاء في رأي إدارة التشريع أنه لا بد وأن يخضع قرار إخلاء السبيل إلى التأمين القضائي ، وذلك تطبيقاً للمادة / 87 / من قانون الرسوم ذي الرقم / 105 / تاريخ 4/10/1953م والتي حددت في البند /ج/ التأمينات الواجب استيفاؤها في الدعاوى الجزائية ، فحددها بعشر ليرات في الدعاوى الصلحية ، وبعشرين ليرة في الدعاوى البدائية ، وخمس عشرة ليرة في دعاوى قضاة التحقيق ، وقد ورد ذلك في متن القاعدة / 120 / من شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لأديب استانبولي ، التي اندرجت تحت عنوان : (( استئناف قرارات إخلاء السبيل تخضع إلى التأمين القضائي )) ، فلا بد إذاً من دفع التأمين الاستئنافي لقبول الاستئناف تحت طائلة رده شكلاً ، ويجري دفعه قبل النظر في الاستئناف ، وخلال مدة الاستئناف مع ملاحظة أن مدة دفع تأمين الاستئناف عن المستأنف الموقوف تبدأ من تاريخ تبليغ رئيس الديوان بزوم دفع المبلغ ، لأن السجين ينظر إلى وضعه نظرة خاصة.

تقديم الاستئناف :

نصت المادة /122/ أصول محاكمات جزائية سوري على ما يلي :

(( 2- يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف إلى قاضي الإحالة ، إذا كان صادراً عن قاضي التحقيق أو من ينوب عنه وإلى المحكمة الاستئنافية ، إذا كان القرار صادراً عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائية )).

فيمكن تقديم استئناف قرار إخلاء السبيل ، إما إلى قاضي التحقيق باعتباره مصدر القرار ليقوم الديوان بعدئذ بإرفاق لائحة الاستئناف بالإضبارة ، وإرسالها إلى قاضي الإحالة ، عن طريق ديوان النيابة العامة .

كما يمكن تقديمه عن طريق تقديم الاستئناف إلى محكمة استئناف الجزاء إذا كان القرار صادراً عن قاضي الصلح ، أو البداية ، وتنظر الجهة القضائية التي رفع إليها الاستئناف في القرار المستأنف في غرفة المذاكرة ، التي تقوم بدورها بتدقيقه من الناحية الشكلية ، ومن ثم الانتقال لدراسته من الناحية الموضوعية ولها بعد ذلك إصدار القرار في غرفة المذاكرة أيضاً، فإذا ما قبلت الاستئناف موضوعاً قضت بإعادة التأمين وإذا ردت الاستئناف سواء أكان من الناحية الشكلية أو الموضوعية فهي تصادر التأمين المدفوع ويصبح إيراداً للخزينة.

ولا بد من التنويه بأن قرار إخلاء السبيل ( مانحاً – مانعاً ) الذي يصدر عن محكمة الاستئناف ، أو قاضي الإحالة ، في معرض التصدي لتلك القرارات ، هو قرار مبرم ولا يمنع هذا الموقوف من تقديم طلب جديد إلى المرجع المختص قبل الاستئناف.

وفي حال تم الاستئناف ولم يودع التأمين الاستئنافي ، يُرد استئناف إخلاء السبيل شكلاً.

ثانياً : ميعاد استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل

نصت المادة /122/ أصول محاكمات جزائية سوري على ما يلي :

(( 1- إن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة . تبدأ بحق النائب العام من خلال وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة . وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه من وقوع التبليغ )).

مدة الاستئناف :

يلاحظ في متن الفقرة السابقة أنه يمكن لأطراف دعوى الحق العام استئناف قرارات إخلاء السبيل ( المانحة – المانعة ) فلقد قصر المشرع مدة استئناف القرار المتعلق بموضوع إخلاء السبيل بأربع وعشرين ساعة وإن دل هذا القصر على شيء فهو يدل على حرص المشرع واهتمامه بالحرية الفردية ، التي هي أغلى ما في الوجود.

ومدة الأربع والعشرين ساعة تعني يوماً كاملاً من أيام العمل ، فلقد اعتبرت محكمة النقض السورية أنه :

(( مدة الأربع والعشرين ساعة تعني يوماً واحداً من أيام العمل ، لأن الذهاب إلى غير ذلك ، وحساب الميعاد بالساعات يؤدي إلى الحرج ، والاستحالة في تطبيق القانون ، فإذا تبلغ المستأنف بعد انتهاء الدوام الرسمي بثلاث ساعات مثلاً، وأراد أن يستوفي المدة كاملة فإنه لا يجد في اليوم التالي بعد انتهاء الدوام بثلاث ساعات من يقبل استئنافه لذلك وجب اعتبار مدة الأربع والعشرين ساعة يوماً كاملاً من أيام العمل ، ولا يدخل في يوم التبليغ ولا تكلف الدوائر الرسمية بفتح أبوابها بصورة مستمرة ليلاً ونهاراً لقبول الطعون حسب ساعات تبليغها )).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88