استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#طرق الطعن في الأحكام القضائية

تتمتع الأحكام القضائية وبمختلف انواعها بحق الطعن فيها وهذا طبقا لما تقرره قواعد ونصوص قانون المرافعات والطعن في الأحكام  هي أهم وسيلة من وسائل الرقابة التي تمارسها الجهات القضائية الأعلى على الجهات القضائية الأدنى.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية


تقسيم طرق الطعن في الأحكام إلى:

طرق الطعن العادية

وطرق الطعن غير العادية.

أسباب طرق الطعن العادية لا يوردها المشرع في القانون ولا يوضح مسبباتها وعلى هذا فإن اثارة الدفوع تكون خالية من التقييد او الحصر بل وتوسع لأبعد حد يراه الطاعن في الحكم سببا في ذلك فقد يكون الحكم معيبا ” اجرائيا ” وقد يسئ تطبيق القانون الى غير ذلك من العيب.

– ومن جهة أخرى فإن المشرع حصر طرق الطعن غير العادية وبينها على وجه التحديد وعليه يتعين أن يقوم الطعن على أحد الحالات. ومنه يمكننا ايجاز الفرق بينهما كما يلي :

* في طرق الطعن العادية فان الطاعن يؤسس طعنه على اي حالة دون قيد بينما في طرق الطعن الغير عادية فإن الطاعن عليه أن يؤسس طعنه على أحد العيوب المذكورة حصرا .

* في الطعون العادية تعيد الجهة الناظرة في الطعن النظر في موضوع النزاع برمته من جديد بينما في الطعون غير العادية لا ينظر الا في العيب محل الطعن او الاثارة فقط.

* للطعون العادية لها أثر موقف في التنفيذ الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ، أما الطعون غير العادية فليس لها أثر موقف في التنفيذ الا اذا نص القانون على خلاف ذلك (العكس).

* وطرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة أما طرق الطعن الغير عادية فهي التماس اعادة النظر والطعن بالنقض واعتراض الغير الخارج عن الخصومة وتصحيح الأخطاء المادية .

الطعن بالاستئناف:

يعتبر الاستئناف المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتين لأنه يرمي إلى اعادة عرض النزاع مجددا على المحكمة الدرجة الثانية من أجل اعادة النظر فيه ويشترط لقبول الاستئناف مجموعة من الشروط وهي ان يرفع الطعن بالاستئناف الى الجهة الناظرة فيه وهي الدرجة الثانية في التقاضي وان يكون منصبا على الأحكام القابلة للإستئناف .

وان يكون خلال الميعاد المقرر ، وينظر في الطعن بالاستئناف المجالس القضائية بالنسبة لأحكام القضاء العادي اما المحاكم الادارية فينظر فيها مجلس الدولة وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من الغرف الادارية المحلية والجهوية (المحاكم الادارية ) عند انشائها وهذا طبقا لنص المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية للمادة الثانية من القانون العضوي رقم 02/98 المتعلق بالمحاكم الادارية وهو ما نصت عليه المادة 10 من القانون العضوي رقم 01/98

المتعلق بمجلس الدولة والمادة 902 والمادة 333 من قانون الاجراءات المدنية والادارية والتي تقبلها المادة 902 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .

شروط الطعن بالاستئناف :

– لقبول الطعن بالاستئناف لابد من توافر شروط في الحكم وشروط في الطاعن.
الشروط المتعلقة بالحكم :

أ- أن يكون محل الاستئناف حكم:

أي ان يكون عملا قضائيا وهذا طبقا للمادة 33 ،902 ،949 من قانون الاجراءات المدنية
والادارية وبالتالي فإن الأعمال الولائية والإدارية التي تصدرها الجهات القضائية أثناءء ممارسة أعمالها الادارية لا تقبل الإستئناف ولا تنطبق عليها نصوصو المواد 2 ،333 ،902 ،949 السالفات الذكر.

ب– أن يكون الحكم ابتدائيا :

حتى يكون الحكم قابلا للإستئناف فيجب أن يكون الحكم قد صدر بصفة ابتدائية .

– ويثور التساؤل حول مدى قابلية الحكم الفاصل قبل الموضوع للإستئناف؟

بالرجوع للمواد 334 و 952 من قانون الاجراءات المدنية والادارية نجد انهما صريحتان وواضحتان ونصتا على عدم قابلية الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع للإستئناف إلا مع الحكم القطعي ، ويتم الاستئناف بموجب عيضة واحدة ويترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى (القطعي) عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع .

ج- ان يكون الحكم صادر عن محكمة ابتدائية :

فلقبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة في المادة الادارية وأمام المجالس
القضائية في المادة العادية يجب أن يكون الحكم صادر في صورة ابتدائية المواد 33 ،902 ،949 .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88