استشارات قانونيةالبيت والأسرة

كيفية الاعتراض على انذار الطاعة

يعد إنذار الطاعة من الإجراءات القانونية التي يتخذها الزوج لإجبار الزوجة للرجوع له، كما أنه في بعض الحالات الأخرى قد يلجأ له الزوج لكي يصدر على الزوجة حكم بالنشوز وبالتالي يسقط حقها في النفقة وغيرها من الحقوق الأخرى، لكن للزوجة الحق في الاعتراض على إنذار الطاعة.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

خطوات الاعتراض على انذار الطاعة

يلزم الاعتراض على إنذار الطاعة الذي يقيمه الزوج ضد الزوجة القيام بعدة خطوات والتي نذكرها في النقاط التالية:

يجب أن تقدم الزوجة اعتراض خلال مدة الاعتراض على إنذار الطاعة والتي تحدد قبل مرور شهر من رفع الدعوى.

ضرورة أن تكون الأسباب التي تذكر في مذكرة دفاع عن الزوجة في دعوى اعتراض على إنذار طاعة واقعية لكي تقتنع بها المحكمة.

عدم توفير الزوج لمسكن يتناسب مع ظروفه المادية ولا الحالة الاجتماعية التي تعيشها الزوجة.

أو ذكر الزوج عنوان وهمي لمسكن الطاعة وعدم إعداده للمسكن في الحقيقة.

قيام الزوج بضرب الزوجة ضرب مبرح وإهانتها وسوء معاشرته لها بالإضافة إلى أن الزوج معروف عنه سوء السمعة.

تجهيز الزوج المسكن الخاص بالطاعة وسط جيران معروفين بالأخلاق السيئة أو تجهيزه في منطقة نائية.

الخوف من أن يقوم الزوج بتبديد قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.

في حالة رغبت الزوجة في إضافة سبب آخر على أسباب الاعتراض على إنذار الطاعة التي ذكرتها من قبل.

لابد من وجود شهود تقدمهم الزوجة عند الاعتراض على الطاعة ولكن لابد من توافر بعض الشروط.

نشوز الزوجة لا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة

نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها . إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها.

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك فى حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائى. ويكون النشوز بدعوى قضائية دعوى نشوز وتقام هذه الدعوى فى حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يومأ.

وإذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار بالطاعة. حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: “إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع”.وتعتبر الزوجة ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة. وذلك من خلال إعلان على يد محضر لها أو من ينوب عنه. وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض:

 حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون.

 إذا أقامت الزوجة الاعتراض بعد ميعاد الـــ30 يوماً المنصوص عليها. حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من مدة انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً. ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.

 قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد. رفضت الدعوى وأوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج. وليس من يوم الحكم فى الدعوى. باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

حكم نهائي برفض الاعتراض على إنذار الطاعة

في حالة لم تقم الزوجة بجميع خطوات الاعتراض على انذار الطاعة ولم تعترض عليه خلال المدة المحددة للاعتراض، أو أنها لم تقدم دفوع الاعتراض على إنذار الطاعة قبل مرور ثلاثون يومًا من إنذارها بالدخول في طاعة زوجها، يتم صدور حكم بنشوزها ويسقط حقها في الاعتراض بشكل نهائي.

حيث قام الزوج بتقديم صيغة انذار طاعة موقع عليها من قبل محامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية، لذا صدر حكم بنشوز الزوجة بناءً على عدم دخولها في طاعة الزوج بعد معاينة مسكن الطاعة الذي أعده الزوج وثبت مطابقته للشروط، أو الاعتراض على إنذار الطاعة.

كما يتم شطب الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة قدمت الزوجة اعتراض على إنذار الطاعة ولكنها تخلفت عن الحضور أمام المحكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى