استشارات قانونيةالبيت والأسرة

عقد الزواج بدون تصريح في سلطنة عمان وعقوبته

تفرض سلطنة عمان بعض الشروط والمتطلبات على العماني للزواج من أجنبية، وينبغي معرفة هذه الشروط والقواعد لكل مواطن عماني وكل مواطنة عمانية ترغب في الزواج من أجنبي وذلك لتجنب عقوبة الزواج بدون تصريح في سلطنة عمان.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

عقوبة الزواج بدون تصريح في سلطنة عمان

تطبق العقوبة على كل من يخالف أحكام القرار الصادر من وزارة الداخلية لكل مواطن تراوده الرغبة في الزواج من خارج السلطنة، ويقضي القانون بتشكيل اللجنة التي تختص بدراسة طلبات الزواج من الخارج من عضوين من وزارة الداخلية ويشترط أن يكون أحدهما رئيسا للجنة المشكلة، ويكون العضو الآخر من وزارة التنمية الاجتماعية، وينضم إليهم عضو من الشرطة العمانية السلطانية، ومن المهم أن ننوه أن هذه اللجنة تصدر توصياتها إلى وزير الداخلية كي يتخذ القرار اللازم في إصدار تصريح الزواج.


أهم الحالات التي يجوز فيها الزواج من أجنبية حسب القانون

ينص القانون على بعض الحالات التي يمكن فيها الزواج من أجنبية وذلك بعد الحصول على تصريح لعدم التعرض إلى عقوبة عقد الزواج بدون تصريح في سلطنة عمان وتشمل هذه الحالات الآتي:

انتماء طالب أو طالبة الزواج إلى جنسية دولة من دول مجلس التعاون.

يجوز جواز المرشح أو المرشحة من الشخص الذي ولد في عمان، أو كان من أم عمانية.

إقامة الشخص في عمان أكثر من ثمانية عشر عامًا.

أن تكون المرشحة للزواج مطلقة، أو أرملة من زوج عماني، بالإضافة إلى وجود أبناء من ذلك الزوج.

يجوز الزواج من الأجانب في حالة كان طالب الزواج يقيم في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني الدول الأخرى.

عقوبة عقد الزواج بدون تصريح في سلطنة عمان

 

قد يتساءل البعض تزوجت بدون تصريح فما هي العقوبة، وهنا ينبغي أن نذكر أنه ينص القانون العماني على عدة عقوبات تطبق على كل مواطن أو مواطنة عمانية يخالف أحكام القرار، وتشمل هذه العقوبات كالآتي:

الإلزام بدفع الغرامة التي لا تزيد على ألفي ريال عماني.

حرمان المواطن الذي يخالف هذا القرار من تولي وظيفة من الوظائف العامة.

منع المخالف من أن يستقدم زوجته أو زوجها إلى السلطنة.

قانون تنظيم زواج العمانيين من الأجانب في السلطنة

 

صدر المرسوم سلطاني رقم 85/39 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.

إليك نص المادة 1 من القانون 

تنص تلك المادة على تفويض وزير الداخلية في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب. 

المادة 2 

جميع التعديلات التي وردت في هذا القانون تجرى على قانون تنظيم الجنسية العمانية.

المادة 3 من القانون 

تنص تلك المادة على أن تطبق جميع الجهات المختصة هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى