عقوبة الاختطاف في سلطنة عمان

يعد الاختطاف من الجرائم التي تثير الذعر والرعب في النفوس وقد وضع لها المشرعون في معظم البلدان عقوبات رادعة وكذلك جرمتها الشريعة الإسلامية.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
وتعد جريمة الخطف من الجرائم التي يندر حدوثها في المجتمع العماني، لذلك فعندما تحدث جريمة من هذا النوع في المجتمع العماني فإن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يلقون الضوء عليها ولا تلبث أن تنتشر أخبارها وتثير الرأي العام بمنتهى السرعة.
معنى جريمة الاختطاف في القانون العماني وأسبابها
يعرف الاختطاف في القانون العماني بأنه القبض على الشخص أو احتجازه وحرمانه من حريته الشخصية بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بالإكراه أو بالحيلة أو بإخفاء المخطوف دون وجود أمر من الجهات المختصة.
تتعدد أسباب الخطف ودوافعه، فمنها ما يكون بدافع الزواج، أو الانتقام أو أن يكون الدافع هو المساومة على المال لقاء إطلاق سراح المخطوف أو مقايضة المخطوف بشخص آخر وقد يكون الاختطاف بهدف آخر وهو ارتكاب الفجور مع المخطوف.
أركان جريمة الخطف في سلطنة عمان
تعد جرائم الخطف من الجرائم الخطرة التي تهدد أمن الأفراد وسلامتهم وتؤثر كذلك جرائم الخطف على المجتمع بأسره بالسلب حيث يفقد الأشخاص الإحساس بالأمن والأمان في وطنهم ومن ثم تنتاب الجميع حالة الذعر والخوف المبالغ فيه مما يؤثر على جميع نواحي الحياة وسيرها بشكل طبيعي ولجريمة الخطف عدة أركان وهي كالآتي:
الركن المادي: ويتمثل الركن المادي لجريمة الاختطاف في النشاط أو السلوك الإجرامي الذي يقوم به الفاعل ويتمثل هذا النشاط في القبض على المجني عليه ونقله إلى مكان بعيد عن عائلته.
التحايل أو التهديد والإكراه: ويتمثل هذا النشاط في استخدام الحيلة أو التهديد بالقتل أو بالسلاح للمجني عليه لإجباره على مغادرة مكانه إلى مكان آخر.
مكان أو محل الجريمة: وهو الشخص الذي يقع عليه فعل الاختطاف حيث يشترط أن تقع الجريمة على إنسان حي وليس ميت، ففي حالة اختطاف جثة إنسان ميت لا يُسأل الحاني في هذه الحالة عن جريمة اختطاف بل جريمة أخرى وهي إخفاء جثة.
الركن المعنوي لجريمة الاختطاف: وهو النية الجرمية أو القصد الجرمي الذي يترتب على ارتكاب جريمة الاختطاف ويتمثل في علم الجاني بأركان وطبيعة الجريمة وأن تكون له إرادته الكاملة في تحقيق نتيجة جرمية باختطاف شخص بعينه.
عقوبة الاختطاف في قانون الجزاء العماني
عقوبة الاختطاف في سلطنة عمان، حيث تناول المرسوم السلطاني رقم 2018/7 بإصدار قانون الجزاء العماني جريمة الخطف وعقوباتها بين مواده كما تناولها قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني (7 / 1974) في المواد من (256) إلى (259)
نص المادة رقم 322 من القانون
تناول المرسوم السلطاني رقم 2018/7 بإصدار قانون الجزاء العماني جريمة الخطف وعقوباتها بين مواده واعتبرها من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته.
نصت تلك المادة على العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز الثلاث سنوات لكل من يقبض على شخص أو يحتجزه أو يحرمه من حريته بأي وسيلة كانت مخالفًا للقانون.
كما نصت المادة على معاقبة كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات كما شددت العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كان الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان بأحد الحالات الآتية:
وقوع الفعل من شخص ارتدى – بدون وجه حق – زيًا أو حمل علامة رسمية مميزة لموظف عام، أو وصف نفسه بصفة كاذبة، أو قام بإبراز أمر مزور للمخطوف أو ذويه بالقبض أو الحبس أو السجن، مدعياً أن هذا الأمر صادر من السلطة المختصة، وهنا تتداخل مع جريمة التزوير وجريمة انتحال الشخصية.
مصاحبة فعل الخطف استخدام الحيلة أو القوة أو التهديد بالقتل، أو التعذيب البدني أو النفسي.
في حالة وقوع الفعل من شخصين أو أكثر، أو من شخص واحد بشرط أن يكون هذا الشخص يحمل سلاحاً.
في حالة زيادة مدة الخطف أو القبض على المخطوف أو الاحتجاز أو الحرمان من الحرية عن خمسة عشر يوماً.
في حالة كان الغرض من الخطف ان يحصل الجاني على مقابل مادي، أو أن يعتدي على عرض المجني عليه أو أن يجبره على ممارسة البغاء، أو كان الغرض أن ينتقم منه أو من ذويه أو أن يلحق الأذى به، أو أن يحمله على ارتكاب جريمة.
في حالة وقوع فعل الخطف على موظف عام، خلال تأديته لوظيفته أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو عمله.
في حالة كان المجني عليه أنثى، أو حدثاً، أو مجنونًا، أو معتوهاً، أو فاقد الإدراك.
كما نصت المادة على معاقبة كل من ارتكب فعل الخطف بالعقوبة المقررة في هذه المادة كل حسب حالته وتكون تلك العقوبة لكل من أخفى شخصاً مخطوفًا أو مقبوضاً عليه أو محتجزًا أو محرومًا من حريته مع علمه بذلك.