شرط التعويض عن الضرر
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
التعويض، هو مبلغ من النقود او ترضية من جنس الضرر بما يعادل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب جراء الفعل الضار، كما أنه وسيلة القضاء في جبر الضرر والتخفيف من وطأته باعتباره جزاءً عام يترتب على قيام المسئولية المدنية.
وطالما كان الاصل من جزاء المسؤولية المدنية هو إصلاح الضرر وإعادة وضع المضرور إلى ما كان عليه قبل وقوع الفعل الضار، فان التعويض يدور مع الضرر وجودًا وعدماً، وذلك دون الالتفات لجسامة الخطأ ولكن تلائماً مع نسبية الضرر دون أن يزيد عليه او ينقص منه.
ويُستحق المضرور تعويضاً عن كافة الأضرار التي سببها له المسئول تجاهه، مستوياً في ذلك كونها اضراراً مادية تصيب الذمة المالية أو أدبية تمس الجانب النفسي والمعنوي؛ وتتحقق موجِبات التعويض بتوافر المسئولية التقصيرية مكتملة أركانها الثلاث؛ على النحو التالي:
الخطأ الثابت؛ والمتمثل في ترك ما كان يجب فعله لإحداث الضرر.
الضرر المحقق؛ والمتمثل في الإخلال بحق من حقوق الإنسان أو بمصلحة مشروعة على نحو مباشر أو
مستقبلي، ومتوقع وغير متوقع؛ فالعبرة بتحققه وليس باحتمالية تحققه.
علاقة السببية؛ والمتمثلة في أن الضرر الناشئ هو نتيجة حتمية للخطأ المرتكب؛ إذ أنه لا يكفي مجرد وقوع الخطأ لاستحقاق التعويض وإنما لابد من حصول ضرر لاحقاَ على هذا الخطأ.
ولا يتحتم في التعويض ان يكون مقداره معلوماً باتفاق أو نص قانوني حتى يُستحق؛ ذلك لأن التعويض من مسائل الواقع التي ينفرد بها قاضى الموضوع بسلطة تقديرية لاستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما بحسب ما يرتآه من كافة الظروف والملابسات في الدعوى دون رقابة عليه من محكمة النقض.
ومناط ذلك أن يكون تقدير القاضي للتعويض قائما على أساس سائغ مردودًا إلى عناصره المثبتة وأسبابه التي يتوازن بها أساس التعويض مع علة فرضه.