11المميز لدينااستشارات قانونية

الآثار المترتبة على العقد الموقوف

عقد العمل في القانون هو العقد الذي يلتزم بموجبه أحد الأشخاص بالعمل لحساب شخص آخر وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته من أجل القيام بعمل معين ولمدة محددة أو غير محددة مقابل أجر محدد، وعليه فهو من العقود التي تتعلق بالإنسان ويهدف بالأساس إلى حمايةحقوق العامل ومصالحه في مواجهة صاحب العمل.

كما وينظم العلاقة بينهما ومثل هذه العقود يمكن أن تكون فردية لعامل واحد أو جماعية لمجموعة عمال، ولقد تعرّضالقانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976في المادة 805/ 1 إلى عقد العمل حيث نصّ فيه على أنه عقد يلتزم فيه أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته ولقاء أجر، وهنا يمكن القول أن عقد العمل هو عبارة عن مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الخاصة بالعمل بين طرفين هما صاحب العمل والعامل، ويشترط أن يكون العامل في هذا العقد خاضعًا لإدارة وتوجيه وإشراف ورقابة صاحب العمل, وهو ما يُعرف بالتبعية القانونية ومقابل أجر محدد.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

يمكن القول أن العقد الموقوف هو العقد الذي يرتب أثره في الحال و تكون صحته مرهونة بإجازته أو نقضه، فإذا أجيز أصبح صحيحا بأثر رجعي و إذا نقض أصبح باطلا بأثر رجعي أيضا.

و العقد الموقوف إذا انعقد موقوفا لحجر أو إكراه أو غلط أو تفريد جاز للعاقد أن ينقض العقد بعد زوال الحجر أو ارتفاع الإكراه أو تبين الغلط أو انكشاف التفريد، كم إن له أن يجيزه، فإذا نقضه كان له أن ينقض تصرفات من انتقل إليه العين وأن يستردها حيث وجدها و إن تداولتها الأيدي، فإن هلكت العين في يد من انتقلت إليه ضمن قيمتها، و للعاقد المكره أو المغرور الخيار، إن شاء ضمن العاقد الآخر و إن شاء ضمن المجبر، و لا ضمان على العاقد المكره و المغرور إن قبض البدل مكرها أو مغرورا و هلك في يده بلا تعد منه لذا هدف البحث إلى التعرف على الآثار المترتبة على العقد الموقوف و استخدم البحث المنهج الوصفي الاستقرائي.

وتوصل البحث إلى ما يلى: أنه يعتبر العقد الموقوف عقد صحيح لتوافر شرائط الانعقاد و الصحة فليس معنى أن العقد موقوف أنه لم ينعقد أو أنه انعقد فاسدا بل انعقد صحيحا صادرا من أهله مضافا إلى محله إلا أنه لا تترتب عليه آثاره إلا بعد إجازته فإذا أجيز نفذ و إن لم يجز بطل و على ذلك فإن هناك مرحلتين يمر بهما العقد الموقوف: مرحلة ما قبل الإجازة و مرحلة ما بعد الإجازة.

قبل أن تصدر الإجازة ممن يملكها لا يظهر أثر العقد و يكون ظهور أثره موقوفا على الإجازة فإذا كان بيعا لملك الغير لم يترتب عليه نقل الملكية من البائع للمشتري و إذا كان تصرفا صادرا من الوكيل متجاوزا فيه حدود الوكالة فإنه ينعقد موقوفا على إجازة الموكل فلا ينفذ التصرف قبل صدورها إذا أجيز العقد الموقوف إجازة معتبرة شرعا نفذ و أنتج أثره مستندا إلى وقت انعقاده فالمجيز هو كل من يملك مباشرة التصرف الموقوف فقد يكون المجيز هو المالك الذي بيع ملكه بغير إذنه أو وليه فإذا أجاز المالك فلا يملك المتصرف إليه الفسخ لأنه بهذه الإجازة يعتبر عقده نافذا منذ صدوره و يصبح المشتري مالكا للمبيع من ذلك الوقت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى