شروط دعوى استرداد الحيازة
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
دعوى استرداد الحيازة بشكل عام كانت تكفل لحماية جميع الاموال سواء المنقولة أو العقارية على السواء إلا أن التقنين المدنى الحديث عمل على الحد من هذه الدعاوى بأن جعلها مقصورة على حماية الاموال والحقوق العينية العقارية دون المنقولة . ويرحع ذلك إلى أن المنقول ليس كالعقار مستقر ثابت ، وبالتالى تختلط فى المنقول بالملكية فدعوى الملكية تحمى حيازة المنقول وملكيته معا فالحيازة فى المنقول إذا أقترنت بحسن النية فهى سند الملكية .
دعوی استرداد الحيازة شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان رفعها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، ومعنى دعوى استرداد الحيازة كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ،ومعنى دعوى استرداد الحيازة كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب و
التعدى ، ولا يشترط فى دعوى استرداد الحيازة أن تكون هذه الحيازة بنية التملك، ويكفي لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون لرافعها حيازة فعلية .
ومن ثم يجوز للمستأجر رفع دعوى استرداد الحيازة وتختلف دعوى استرداد الحيازة عن دعوى الطرد للغصب، التي هي مـن دعاوى الحق.
شروط دعوى استرداد الحيازة
و يشترط لرفع دعوى استرداد الحيازة توافر الشروط الثلاثة الآتية
– وجود حيازة مادية لعقار ،
– سلب الحيازة من الحائز عنوة
– رفع دعوى استرداد الحيازة خلال السنة التالية لسلب الحيازة، أو خلال سنة من وقت انكشاف سلب الحيازة إذا تمت خفية
الشـرط الأول وجود حيازة مادية لعقار
المقصود بالحيازة المادية ذكرنا أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونـا علـى رد الاعتداء غيـر المشروع بصرف النظر عن وضع اليد في ذاته.و لذلك يكفي لرفع دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز حائزا لعقـار حيازة مادية هادئة ظاهرة حالية، فلا يلزم أن يكون حائزا حيازة قانونية يتوافر فيها الركنان المادي و المعنوى .
والمقصود بالحيازة المادية، أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر .
ومعنى كون الحيازة حالية أن يكون هذا الاتصال قائما في حالـة وقـوع النصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة وهي واقعة مادية” بما يثبـت قيامـه فعلا ولو خالف الثابت بمستندات.
ويجب أن تكون الحيازة هادئة ظاهرة ولا يشترط أن تستمر الحيازة لمـدة سنة، كما هو الحال في دعوى منع التعرض
و إن كنا سنرى أن استمرار الحيازة لمدة سنة له أهمية عند المفاضلة بين حيازتين
وطالما لا يشترط في الحيازة توافر ركنها المعنوي، فإنه يجوز رفع دعوي استرداد الحيازة من كل من
– الحائز العرضي : وهو الحائز لحساب غيره كصاحب حق الانتفاع أو المرتهن رهن حيازة، أو المستأجر أو الحارس القضائي، فهم يحوزون حق الملكية حيازة عرضية لحساب المالك .
وقد نصت على ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة ٩٥٨ بقولها: ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره ومع مراعاة أن المادة أجازت للمستأجر رفع كافة دعاوى وضع اليد.
– الحائز على سبيل التسامح : ولو رفعت الدعوى ضد المالك الـذي أجاز له الحيازة على سبيل التسامح.
– الحائز بموجب ترخيص إداري: إذا كان المرخص له بالانتفاع بالمال العام قد تعرض له الغير بقصد منـع انتفاعه بهذا المال، لأن المرخص له بالانتفاع بجزء من هذا المال له نوع مـن الحيازة تخول له الاحتماء بدعاوى وضع اليد ضد كل من يتعـرض لـه مـن الأفراد في الانتفاع بهذا المال.
أما إذا كانت الحكومة هي التي منعت المرخص له من الانتفاع بالمال العام قبل انقضاء مدة الترخيص فلا يجوز للمرخص له الالتجاء إلى قاضي اليد بطلب استرداد حيازته لهذا المال، لأن هذه التراخيص غير ملزمة للسلطة
المرخصة التي لها دائما لداعى المصلحة العامة الحق في إلغائها والرجوع فيها قبل حلول أجلها، وعدا ذلك تخضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيها، وإعطاء التراخيص ورفضها والرجوع فيها كل ذلك أعمال إدارية بحكم القانون العام.