استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#أخطاء فى صياغة بند الثمن تؤدى لفسخ عقود البيع

#عقد البيع بمقتضاه يقوم خلاله شخص معين وهو #البائع بنقل حقه وهو ملكيته لشيء معين إلى شخص آخر وهو المشترى، وبالمقابل لذلك يلتزم المشترى بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه بمبلغ من النقود وعقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، حيث يتولد عن هذا العقد التزامات تقع على كل من الطرفين المتبايعين وهما البائع والمشترى.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

خلو عقد البيع من بند الثمن يجعل منه عقدا باطلا

خلو عقد البيع من بند الثمن يجعل منه عقد باطل: وفقا لنص المادة 418 من القانون المدني الثمن ركناً أساسياً في عقد البيع لا ينعقد بدونه باعتباره محلاً لالتزام المشترى ويجب أن يكون الثمن نقدى حتى لا يتحول العقد الى عقد مقايضة.

وفى هذا الشأن – سبق لمحكمة النقض التصدي لهذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 3908 لسنة 86 قضائية، حيث ذكرت في حيثيات الحكم: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 418 من القانون المدنى على: “أن البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى” – يدل على أن المشرع جعل الثمن ركناً أساسياً في عقد البيع لا ينعقد بدونه باعتباره محلاً لالتزام المشترى، وأن الثمن ركن من أركان البيع التي يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بانعقاده. 

يجب أن يكون الثمن جديا حتى لا يكون محلا للصورية

يجب أن يكون الثمن جديا حتى لا يكون محلا للصورية، فمن شروط صحة العقد أن يكون الثمن حقيقيا وجديا وليس صوريا وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشأن: “المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط في عقد البيع أن يكون الثمن فيه حقيقياً وجدياً، وهو لا يكون كذلك إذا كان صورياً”، والثمن الصورى “في عقد البيع” هو الثمن الذى يذكر في عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع، ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى، فيبرأه منه أو يهبه له، فيكون البيع غير جدى، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه، وبذلك لا يصلح أيضاً أن يكون عقداً ساتراً لهبة لعدم اكتمال أركانه.

إذا كان البائع بعقد البيع يمثله وكيلا عنه فيجب مراعاة الآتي: 

1- يجب مراجعة صحة التوكيل

2- التأكد من كون البائع على قيد الحياة

3- مراجعة التوكيل هل يسمح بالآتي:

أ‌- بالبيع وبالتوقيع على العقد البيع الابتدائي والنهائي

ب‌- ان الوكيل له حق اعطاء المخالصة وقبض الثمن 

وفى هذا الشأن – سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 7201 لسنة 78 قضائية حيث ذكرت في حيثيات الحكم، إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد في مدوناته في معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم …… توثيق الأهرام النموذجى – سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته، أنه تضمن النص في البند الثالث منه على أحقية الأخير في البيع لنفسه وللغير، وقبض الثمن لنفسه …. ، وأن الطاعنة لم تشترط في هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل – ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه، كان في حدود هذه الوكالة، وأن العقد قد تم صحيحاً، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى