استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#العقد الموقوف والآثار الناتجة عنه

#تعود فكرة #العقد الموقوف في الأساس إلى الشريعة الإسلامية والتي قد لا تجد لها ما يقابلها في القانون، إذ سعى الكثير من الفقهاء لوضع تعريف جامع مانع له, ومنه قولهم إن العقد الموقوف ما هو إلا عقد يتعلق بحق الغير, ولا حكم له في الحال على الرغم من أن أصل هذا العقد مشروع وكذلك وصفه أيضًا، وبالمقابل فقد سعى فقهاء القانون إلى إيجاد ما يقابل هذا النوع من العقود فأطلقوا عليه العقد القابل للإبطال أو الباطل بطلانًا نِسْبِيًّا.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

حالات العقد الموقوف:

أن يكون المتعاقد ذا أهلية ناقصة.

أن تشوب إرادته عيب من عيوب الإرادة المعروفة.

أن يكون المتعاقد على المال فضوليًا وبالتالي تنعدم ولايته وتلحق بهذه الحالة حالة تجاوز الوكيل لحدود الوكالة لأن الوكيل إذا فعل ذلك تحول إلى فضولي يتصرف في مال غيره.

 العقد الموقوف لنقص الأهلية

إذا انعقد العقد موقوفاً بسبب نقص الأهلية فإن للنائب القانوني أو القضائي لناقص الأهلية أن يجيز هذا العقد أو ينقضه إذا انقضى عارض نقص الأهلية، وناقصي الأهلية هم المجنون وهو الشخص الذي يصيبه الجنون فيذهب عقله ويسلبه تمييزه فلا يُعتد بأقواله وأفعاله، والسفيه أي المبذر وهو الذي يصرف ماله فيما لا فائدة منه بشكل عبثي يضر به وبأسرته، والمعتوه أي الشخص المُصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.

العقد الموقوف لنقص عيب في الارادة

إذا شاب إرادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الإرادة المعروفة كان لهذا المتعاقد أن يستعمل خياره في العقد إن نُقض بعد ارتفاع هذا العيب من الإرادة أي بعد زوال الرهبة في الإكراه أو انكشاف الحقيقة في الغلط والتغرير وبعد زوال سبب الاستغلال.

ويستطيع المتعاقد تتبع المعقود عليه حتى وإن كان قد تداولته الأيدي بالتصرفات لأن ذلك ملكه، وفي حالة هلاك المعقود عليه في يد من انتقلت إليه فإن المتعاقد يرجع على من انتقلت إليه بالضمان.

الحكمة من الوقف على الإجازة:

حماية ورثة الموصي والدائنين من تصرفات الموصي التي تضر بحقوقهم، وذلك في حالة الوصية بأكثر من الثلث فإنها تتعقد موقوفة على إجازتهم.

حماية الشريك في الشركة من تصرفات شريكه، وذلك بوقف هذه التصرفات على إجازة الشريك الآخر لعدم الإضرار بالشركة.

حماية الورثة و الدائنين من تصرفات المريض مرض الموت، التي تكون قد صدرت منه في مرضه وفيها إضرارا بحق كل من الورثة والدائنين وذلك بأن يتم وقف نفاذها على إجازتهم.

حماية معيب الإرادة المكره، وهذه الحماية تتحقق بوقف نفاذ العقد على إجازته بعد أن تزول حالة الإكراه.

يكون فيه حماية للمالك في حالة بيع ملكه بغير إذنه كما في حالة تصرف الفضولي في مال الغير بالبيع والشراء والإجارة والهبة والوصية وهذه الحماية تتحقق بوقف نفاذ العقد حتى يرى صاحب الشأن أو المالك أن مصلحته  في الإجازة فيجيز فعله أو لا يرى مصلحته فلا يجيز التصرف أو يبطله.

حماية ناقص الأهلية كالصبي المميز والسفيه والمعتوه والمجنون عند من يرى الحجر عليهما، وذلك بأن يتم وقف نفاذ تصرفاتهم على إجازة الوصي أو الولي أو القاضي بهدف المحافظة على أموالهم حين التصرف المتردد بين النفع والضرر كالإجارة والبيع والشراء.

فيه حماية للمرتهن والمستأجر في حال أن بيعت العين المستأجرة أو المرهونة وذلك بوقف نفاذ العقد على إجازتهما بهدف الحفاظ على حق كل منهما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى