استشارات قانونيةالبيت والأسرة

الحجب من الميراث وأحكامه

الحجب هو المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه. فالحاجب هو من يمنع غيره من الميراث أما المحجوب فهو الممنوع من الإرث. هذا، ويجب التمييز بين الحجب بالوصف والحجب بالشخص . فالحجب بالوصف يتعلق بجميع الورثة و هي التي تسمى بموانع الميراث. فإذا اتصف به أحد الورثة فإنه يحرم من الميراث ولا يؤثر على باقي الورثة خلافا للحجب بالشخص. فالمحجوب المقصود هنا قد يحجب حجب حرمان أو حجب نقصان و هو يسري على جميع الورثة أصحاب الفروض وعصبة ماعدا
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية


الأبوين « الأب والأم »

الزوجين « الزوج والزوجة »

الأولاد «الابن والبنت »

فهؤلاء لا يحجبون أبدا.

الفرق بين الحجب والحرمان :

أنواع الحجب:

 الحجب نوعان وهما: حجب حرمان، وحجب نقصان.

– حجب الحرمان:

وهو أن يمنع الوارث من الإرث بالكلية كابن الابن يحجب بالابن، والقاعدة تنصت على أنه كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة.

– حجب النقصان:

 وهو أن ينقص نصيب صاحب الفرض لوجود شخص آخر، كالزوج مع الفرع الوارث ينقص نصيبه من النصف إلى الربع، وكالزوجة ينقص نصيبها من التربع على الثمن، والأم ينقص نصيبها مع وجود الابن من الثلث إلى السدس.

– أحكام الحجب

 المحجوب من الورثة يحجب غيره، ويعد موجودة، وأما المحروم فلا يحجب غيره، ويعد كأنه غير موجود، فمن مات عن ولد قاتل وزوجة وأب مثلا، فتأخذ الزوجة الربع، والباقي للأب لأنه عصبة كأن الولد غير موجود.

موقف القانون:

 نصت المواد من 281 إلى 287 على أحكام الحجب كالآتي:

 المادة 281:

1- الحجب هو أن يكون الشخص أهلية الإرث، و لكنه لا يرث بسبب ووجود وارث آخر.

2- المحجوب يحجب غیره.

 المادة 282:

 المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.

المادة 283:

1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقة، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب.

 2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلا له.

 المادة 284:

يحجب أولاد الأم بالأب وبالجة العصبي وإن علا، وبالولد ولد الابن وإن نزل.

المادة 285:

 1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة.

 2- يحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى درجة منها ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 277 .

المادة 286:

يحجب الأخت لأبوين كل من الأب، والابن وابن الابن وإن نزل.

 المادة 287:

يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت الأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 278، والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88