استشارات قانونيةالبيت والأسرة

شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي

إنّ ردّ الاعتبار من الأمور ذات الطبيعة المعنوية؛ لأنّه يتمثل في تحقيق الأمن النفسي للإنسان، ويعني الاعتبار لغة: “الفرض والتقدير”، أما اصطلاحًا يعني: “إعادة الثقة العامة والأمن النفسي لشخص بعد فقده لهما نتيجة الجريمة التي لا يقبلها المجتمع وتقررت لها العقوبة”، وبالتالي فإن رد الاعتبار يهدف إلى إزالة آثار الحكم الصادر على المحكوم عليه بعقوبة ما بسبب ارتكاب جريمة.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

أنوع وأقسام رد الاعتبار 

قد نظم المشرع شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي بالقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992، وقرر نوعين من رد الاعتبار وهما كالتالي :

رد الاعتبار القانوني: الذي يتم بقوة القانون من غير حاجة لتدخل قضائي.

رد الاعتبار القضائي:  ويتم بناء على طلب يقدم للنيابة العامة ويحتاج إلى حكم قضائي.

ما الفرق بين رد الاعتبار القضائي والقانوني 

 رد الاعتبار القضائي: 

أن يتم محو وإزالة الآثار الجنائية حتي يتم الحكم بالإدانة مستقبلاً وهنا يعد المحكوم عليه منذ لحظة رد اعتباره مثله كمثل أي شخص لم يسبق له ممارسة وتسجيل أي فعل جرمه القانون. 

وتم الذكر بأن ذلك كـ مكافأة لفرد نفذت عليه العقوبة وقرر تحسين سلوكه، ويشترط فيه أن تطبق عقوبته كاملة وأن يدفع ما عليه من مستحقات والتزامات مالية  كتعويض عن ضرر أحدثه،  وأن تمر فترة الاختبار التي بعد مرورها يمنح رد الاعتبار شرط عدم ممارسته لأي سلوك مجرم في أثناء المدة وأن يغير سلوكياته نحو الأفضل، ويكون صادر من هيئات قضائية  بعد قيامها باختصاصها ورؤيتها  لمن طلب رد الاعتبار ما إذا كان حسن سلوكياته أم لا.

  رد الاعتبار القانوني :

أن يصدر القانون، بحيث تكون فترة معينة من القانون و إذا تم مرورها دون قيامه بأي جريمة مخالفة للقانون فهنا يتم رد اعتباره تلقائيا من غير أن يلجأ إلى القضاء .

فهو قائم دون إجراءات مسبقة من المحكوم عليه أو المحكمة ذاتها تلقائيا يجعل أسبقيات المحكوم عليه متلاشية، ويشترط فيه أيضا مرور العقوبة النافذة أو التي صدر عنها سقوط بالتقادم وأن تنتهي فترة الاختبار بعد أن نفذت العقوبة وأن لا يصدر أي شكوى ضد المحكوم عليه خلال فترة الاختبار.

ما هي شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي

شروط رد الاعتبار القانوني

يستطيع كل من حكم عليه في قضايا جنائية أو جنحة تخل بالأمانة والشرف أن يُرد إليه اعتباره طبقاً لما جاءت به المادة (ا) من القانون الاتحادي 36 لسنة 1992 المتعلق بشأن رد الاعتبار، واشترطت المادة الثانية من القانون أنه ما لم يصدر على المحكوم عليه تالياً عقوبة جناية أو جنحة فإنه يجوز رد اعتباره وفق الآتي:

إذا حكم عليه بعقوبة جنائية ومضت خمس أعوام على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوط مدتها.

إذا حكم عليه بعقوبة جنحة ومضى على تنفيذها ثلاث أعوام أو تم العفو عنها.

وشرعت المادة (12) أنه في حال توافر شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي فعلى المحكمة القبول به إذا اطمأنت إلى أن سلوك طالب الاعتبار يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه منذ صدور الحكم عليه.

 شروط رد الاعتبار القضائي

أجاز القانون الإماراتي للمحكوم عليه الذي يرغب في رد اعتباره اللجوء إلى القضاء وتقديم طلب رد الاعتبار إلى المحكمة. وحددت المادة (9) طريقة التقديم بموجب عريضة إلى النيابة العامة، على أن يشتمل على طلب الرد البيانات الشخصية، وبيان تاريخ الحكم عليه.

تجري النيابة العامة تحقيقاً في الطلب المقدم للتأكد البيانات والسلوك العام، وتتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات، وترفعه إلى المحكمة مرفقاً بتقرير تدون فيه رأيها والأسباب التي بُني عليها.

يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه و بناء على طلبه و بشرط أن تكون العقوبة المحكوم بها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف و الأمانة وتم تنفيذها أو صدر عنها عفو أوسقطت بمضي الحقبة و أن يكون قد مضى مدة عامين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو أن كانت العقوبة جناية أو عام واحد أن كانت العقوبة جنحة .

وشرعت المادة (12) أنه في حال توافر شروط رد الاعتبار في القانون الإماراتي فعلى المحكمة القبول به إذا اطمأنت إلى أن سلوك طالب الاعتبار يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه منذ صدور الحكم عليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى