استشارات قانونيةالبيت والأسرة

عقوبة التحيل في القانون التونسي

يعد التحيل من الظواهر الإجرامية المنتشرة في المجتمعات المعاصرة، ويعرف فقهاء القانون التحيل بأنه “الاستيلاء بطريقة الاحتيال على منقول مملوك للغير بنية تملكه من ذلك أن الأساليب الاحتيالية تهدف جميعها إلى الاستيلاء دون حق على متاع الغير بالخداع، بالمحتال يخاطب ملكة الفكر وملكة الشعور الإرادة لدى من يتلقى هذه المخاطبة لإقناعه بأن يسلم له مالا نظير مقابل مجزي مزعوم. إذا يقتنع بذلك هذا الأخير، يقدم إلى المحتال ذلك المال فيتسلمه منه مدخلا إياه في حوزته.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

أركان جريمة التحيل 

جريمة التّحيّل لابد أن تتوفّر في  أركانها إحدى العناصر المبيّنة تفصيلا بالنص المذكور، فهي جريمة تتكون من ركن مادي وركن معنوي.

– الركن المادي :

فهو يستوجب استخدام طرق احتياليّة تنتهي بتسليم المال أو المنقول أو العقار موضوع التّحيّل للجاني بوجه غير شرعي. قد يكون موضوع التحيل نقودا أو عقارات أو أوراقا ماليّة حصل عليها المتهم من الضحية بعد أن خدعه بوجود مشروعات وهميّة أو بوجود سلطة. والنّتيجة في جميع ذلك تسليم الشيء بصفة إراديّة معنى ذلك وجوب توفّر علامات تقنع الإنسان البسيط بالمشروع الوهمي الذي لا وجود له في الحقيقة. 

والمقصود بذلك أن الركن المادي لهذه الجريمة يتكون من ثلاث عناصر وهي:

  استعمال طريقة من طرق الخداع بالنص المذكور.

  تحقيق وسائل الخداع وجريمة التزوير لإقناع المتضرر بوجود نفوذ أو مشروع وهمي.

  الحصول على مكاسب الغير بصفة إرادية وهو ما يميزها عن جريمة السرقة.

– الركن المعنوي  :

ويتمثل في انصراف عزم المتحيل للحصول على أموال المجني عليه باطلا باستخدام الاحتيال والوهم بالرغْم من علمه، وتكون عقوبة التحيل في القانون التونسي على ذلك الفعل (القصد الجنائي العام) أي إدراك الجاني لحقيقة أفعاله وعواقبها ووعيه باستخدام وسائل غير شرعيّة بهدف الاستيلاء على أموال الغير باطلاً ويشترط أيضا تعمد المتهم سلب مكاسب المجني عليه دون وجه حق بنية تملكها (القصد الجنائي الخاص).

جريمة التحيل على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية

الفصل 291:

(نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935)

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير.

التحيل على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية :

يعد التحيل من الظواهر الإجرامية المتفشية في جل المجتمعات الإنسانية، ويعرف جل فقهاء القانون التحيل بأنه “الاستيلاء بطريقة الاحتيال على منقول مملوك للغير بنية تملكه من ذلك أن الأساليب الاحتيالية تهدف جميعها إلى الاستيلاء بدون حق على متاع الغير بالخداع، بالمحتال يخاطب ملكة الفكر وملكة الشعور الإرادة لدى من يتلقى هذه المخاطبة لإقناعه بأن يسلم له مالا نظير مقابل مجزي مزعوم. إذا يقتنع بذلك هذا الأخير، يقدم إلى المحتال ذلك المال فيتسلمه منه مدخلا إياه في حوزته.

ولقد خص المشرع التونسي هذه الجريمة بقسم مستقل من الباب الرابع المتعلق بهتك حرمة الملك و المسكن وعنوانه “في التحيل وغيره من أنواع الخداع” ونصت الفقرة الأولى من الفصل 291 م.ج على أنه “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 10.000 فرنكات كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ إلى الحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من إخفاقه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية، ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراق مالـي أو وعـود أو تواصـل أو أبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من ثروة الغير”. ويلاحظ من خلال الفصل 291 م.ج أن مرتكب جريمة التحيل يعاقب بالسجن لمدة خمسة سنوات وبخطية مالية، كما يمكن أن يستهدف للعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 من المجلة الجنائية والمحاولة موجبة للعقاب بصريح النص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88