استشارات قانونيةالبيت والأسرة

عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق

إن الطفولة هي نواة المستقبل وبراعم الحياة وزهرتها، والأطفال هم رجال وأمهات الغد وصانعوا مستقبل الأمة وقد خصهم المولى عز وجل بالتكريم والتشريف.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

ظاهرة عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق الإنسانية، وتتفشى في كل الطبقات الاجتماعية بصرف النظر عن مستوى الأفراد وطبقاتهم الاجتماعية، وهي تلازم الآثار السيئة الناتجة عنه الطفل وتؤثر سلبًا على تصرفاته وطريقة تفكيره ونظرته للأمور فيما بعد.

ظاهرة عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق

تمس ظاهرة عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق صحة الأطفال الجسدية والنفسية وبقائهم ونموهم الطبيعي وكذلك تؤثر في الأسرة والمجتمع بالإضافة إلى تهديدها للصحة العامة.

 ويمثل عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق أحد أكبر الأسباب المؤدية للوفاة والإعاقة للطفل، إذ يتجاوز عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق الأمراض التي تصيب الأطفال.

وقد راعى القانون العراقي الوقوف أمام كل ما يمس مصلحة الطفل والمرأة بضرر، فها نحن بصدد تناول عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق، ولا نغفل عن دوره في محابة العنف ضد المرأة.”

حقوق الطفل طبقا للقانون العراقي

في عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق لا شك أن للطفل له حقوقا كثيرة في القوانين العراقية منها ما يتعلق بحقوقه الشخصية في قانون الأحوال الشخصية رَقَم 188 لسنة 1959 في أن يكون له اسم وجنسية وحق بالنسب وحق النفقة والحضانة والرعاية ذلك أن الطفل يجب أن يعيش في بيئة سليمة وظروف مناسبة للعيش.

كما ضمن المشرع العراقي حقوق الطفل في قانون رعاية القاصرين رَقَم 78 لسنة 1980وتتولى مديرية رعاية القاصرين حماية أموال الطفل بموجب المادة 101 من قانون رعاية القاصرين والرقابة والأشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر وهم الولي والوصي والقيم وحفظ أموال القاصر وتنميتها على شكل ودائع في المصارف وإدارة العقارات العائدة للقاصر أو الإشراف والرقابة على من يديرها والعناية بشخص القاصر ورعايته في جوانب حياته الاجتماعية والدراسية والجوانب القانونية لمصالح القاصرين.

كما ضمن المشرع العراقي حقوق الطفل في قانون رعاية الأحداث رَقَم 76 لسنة 1983 وان التحقيق مع الحدث يتم من قبل محكمة الأحداث ولا يجوز توقيف الطفل في المخالفات وان محاكمة الحدث تجري في جَلسة سرية بحضور وليه وان الأجراء المتخذ بحق الحدث يسمى تدبير ولا يسمى عقوبة كما نظمت أحكام الضم للطفل اليتيم أو مجهول النسب وفقا لأحكام الضم في قانون رعاية الأحداث، ومن حقوق الطفل حق الطفل في الميراث حتى الجنين في بطن امه يتم تحديد حصة الجنين في التركة في القسام الشرعي على أساس حصة الذكر.

وحدد المشرع العراقي سنا محددا للمسؤولية الجزائية حيث تنعدم المسؤولية الجنائية للطفل الذي لم يتم التاسعة من عمره واعتبار جرائم الاتجار بالأطفال داخله ضمن الاختصاص القضائي العراقي واعتبار ارتكاب الجريمة بحق الطفل ظرفا مشددا.

ثم أن المشرع العراقي وفر ضمانات للطفل في قانون العقوبات العراقي حيث نص القانون على الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار للخطر وهجر العائلة ومنها أبعاد المحضون عن حاضنته.

عقوبة العنف ضد الأطفال في العراق

في المادة (56) يضع القانون ثماني محظورات أهمها ما يتعلق باستغلال الطفل أو الإساءة إليه كارتكاب جريمة الخطف مثلًا أو جرائم الاغتصاب واستغلاله في الدعارة أو التهريب، ويعتبرها جناية لا تقل عقوبتها عن السجن 5 سنوات.

وتضع الدولة على نفسها مسؤولية تأهيل الطفل الذي يقع ضحية لأي شكل من أشكال العنف أو الاستغلال أو الإساءة وإعادة دمج الطفل اجتماعيا (مادة 59).

أما آليات الحماية وهي الجانب العملي في تقرير الحماية للطفل فنص المشرع على تشكيل لجان تسمى «لجان حماية الطفل»، وتكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون.

ووفقا للمادة (61) تختص اللجنة بتلقي الشكاوى عن أي انتهاكات لحقوق الطفل أو تعرضه للعنف أو الاستغلال أو الإساءة كما يكون من حق الأشخاص الإبلاغ عن أي واقعة في هذا الشأن خصوصا الأطباء والمعلمين الذين قد تصل إليهم هذه الوقائع بحكم مهنهم.

أما الأطفال الذين يقعون ضحية عنف أو إساءة أو استغلال فيتم إيداعهم بدار الرعاية المؤقتة بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفل ويعاد كذلك إلى ولي أمره بذات الطريقة بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره وبعد تعهد ولي الأمر كتابة برعايته.

أما عند وقوع الضرر فقد قررت المادة (67) من القانون حق الطفل في المطالبة بالتعويض المدني عن كافة الأضرار التي تكون لحقته من مرتكب الفعل، وله في ذلك اتخاذ الإجراءات القضائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى