استشارات قانونية

تعريف العقد وأركانه

ما هو العقد؟

العقد هو اتفاقيه قية قانونية تلتزم بموجبها طرفان أو أكثر بتحقيق مجموعة من الالتزامات والحقوق المحددة. يعد العقد التعبير القانوني عن اتفاق الأطراف، حيث يقوم كل طرف بتقديم شيء معين (مثل السلع أو الخدمات) أو تحقيق عمل معين بمقابل (مثل الثمن) وفقًا للشروط المتفق عليها.

العقد يشمل عدة عناصر أساسية، منها:

العرض والقبول: يشمل طرح العرض (العرض للتعاقد على شروط معينة) من قبل إحدى الأطراف وقبوله من قبل الطرف الآخر. هذه الخطوة تشكل قاعدة التوافق على الشروط.

الموافقة على الإجراءات: يحدد العقد الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الأطراف لتنفيذ التعهدات المتفق عليها.

الشروط والبنود: يحدد العقد بوضوح الشروط والبنود التي يجب تنفيذها من قبل الأطراف. يمكن أن تتضمن هذه البنود تفاصيل حول الأداء، والجداول الزمنية، والمسؤوليات، والعقوبات في حالة عدم الامتثال.

المقابل: يشير إلى ما يقدمه كل طرف كمقابل لتلبية التزاماته. قد يكون المقابل عبارة عن مبلغ مالي، أو خدمات، أو سلع، وقد يكون أيضًا مجرد التزامات أو تحقيق أهداف معينة.

القانون المطبق: يحدد العقد القوانين التي ستحكم العلاقة بين الأطراف وطريقة حل النزاعات في حالة حدوثها.

أركان العقد:

العقد له ثلاث أركان هما التراضي ـ المحل ـ السبب

أولاً: التراضي

التراضي هو تطابق إرادتين. والمقصود بالإرادة، هنا، هي الإرادة التي تتجه إلى إحداث أثر قانوني معين، هو إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه.

والتراضي، كذلك، هو توافق الإرادتين على إحداث أثر قانوني معين. ويُعَدّ التراضي ركن العقد الأساسي. فإذا فُقِدَ، لم ينعقد العقد. غير إنه يلزم أن يكون هذا التراضي سليماً، أي أن تكون إرادة كل من طرفي العقد، قد خلت من أي عيب يعيبها، من غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال. فإذا شاب رضاء أي من المتعاقدين عيب من هذه العيوب، كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحته.

وقد نصت المادة 89 من القانون المدني المصري على أن “يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك، من أوضاع معينه لانعقاد العقد”.

على أن الإرادة، وهي أمر كامن في النفس، لا يمكن أن تحدث أثراً قانونياً معيناً، إلا إذا ظهرت إلى الخارج، أي إلا إذا أفصح صاحبها عنها.

الركن الثاني: المحل:

خلاصة القول إن محل العقد هو الشيء الذي يلتزم المدين القيام به. ويشترط فيه أن يكون موجودًا إذا كان شيئًا، أو ممكنًا إذا كان عملًا أو امتناعًا عن عمل، وأن يكون معينًا أو قابلًا للتعيين، وأن يكون قابلًا للتعامل فيه. (أ.د. السنهوري المرجع السابق – ص ٥٠٢ و٥٠٣) فلا يجوز مثلاً إبرام عقد بيع كمية من المخدرات لعدم قابليتها للتعامل فيها.

الركن الثالث: السبب

وهو الركن الثالث من أركان العقد، وهو وثيق الصلة بالإرادة لذا لا يتصور أن تتحرك الإرادة دون أن يكون هنالك سببًا ما، وعليه فالسبب هو: “الواقعة القانونية التي أنشأت الالتزام”، ويترتب على عدم مشروعية السبب بطلان العقد، كبطلان عقد الإيجار لعدم مشروعية السبب الذي بُني عليه هذا العقد، كأن يكون الهدف من الاستئجار ممارسة أعمال منافية للآداب العامة، وهو ما نصت عليه المادة 166/1 من القانون المدني الأردني لعام 1976، والتي جاء فيها” لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه:

أنواع السبب يميز الفقه القانوني بين نوعين من أنواع السبب:

1ـ السبب القصدي: وهو: “الغرض المباشر المجرد الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه.

2ـ الباعث إلى التعاقد: وهو: “الغرض البعيد أو الغاية البعيدة التي أراد المتعاقد تحقيقها من وراء التزامه.

اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى