أخبار وتغطياتاستطلاع/تحقيق/ بوليغراف / هستاق

مليون و800 ألف غرامة صيد 47 قرش شعاب

قام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بضبط مخالفين في الشرقية بحوزته 47 سمكة قرش من نوع (قرش الشعاب) ذي الطرف الأسود؛ لغرض البيع.
والجدير بالذكر أن المركز قد شدد على أن قرش الشعاب محظور صيده، وعقوبته 40,000 ريال للكائن الواحد؛ وفقاً للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.
وقد تم إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وقد كشف المستشار القانوني ماجد الأحمري، أن اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، قد حددت معنى الصيد بالبحث أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل أو غيره لأي كائن فطري حيواني بحري، وحددت اللائحة بأن أحكامها تسري على البيئة البحرية والساحلية ضمن إقليم المملكة، وتشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وقد قرر ماجد الأحمري أنه يلزم على المخالفين تصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وقد قدرت الغرامة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
وتكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي، والأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياًذ.
حظر صيد السلاحف البحرية
وقد تبين أنّ مجموع غرامة المخالفين 1,880,000 ريال، وذلك لقيامهما بصيد كائنات بحرية يحظر صيدها، والتي وتضم كلاً من قرش الطرف الأبيض المحيطي، قرش أبو مطرقة الصدفي، قرش أبو مطرقة، قرش أبو سيف أو أبو منشار، وغرامة صيده للكائن الواحد 100 الف ريال وتبلغ غرامة صيد القرش النمر، قرش الحيد الرمادي، قرش ذي الزعنفة السوداء، أبيض الزعنفة – شعاب مرجانية-، قرش الثور، قرش السويسي، قرش الكلب، 40 ألف ريال للكائن الواحد.

اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى