استشارات قانونية

صيغة الطلاق وشروطه

ألفاظ الطلاق: الطلاق باللفظ: واللفظ قد يكون صريحاً، وقد يكون كناية، فالصريح هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، مثل: أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق. قال الشافعي رضي الله عنه: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح، وهي المذكورة في القرآن الكريم.

شروط وقوع الطلاق

أن يكون زوجاً: وذلك بأن يكون الزواج وقع بعقدٍ صحيح، فلو قال شخصٌ قبل زواجه: إن تزوّجت فلانة فهي طالق؛ فلا عِبرة بقوله ولا يُعتدُّ به.

أن يكون عاقلاً: لِقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-:

(رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يعقلَ)، فلا يصحُّ طلاق المعتوه والمجنون حتى وإن كان الجنون مُتقطّعاً؛ أي يأتيه مرَّة وينقطع عنه مراتٍ أُخرى، فإن طلَّقَ فلا يُعتبر طلاقه بسبب فُقدانهِ الأهلية، ونُقصان الأهلية كذلك في المعتوه، ويَدخل بذلك المُغمَى عليه، والنائم، والمَحموم؛ أي الشخص الذي غاب عقله بسبب الحُمَّى أو الصُّداع.

https://alhtoon.com/

وأمّا من يغيب عقله ويستره بإرادته؛ كشربه للمُسكّرات، مع علمه بزوال عقله بسبب ذلك، فإنَّ طلاقه يَقع، أمّا إن تناولها وهو يعتقد أنَّها لا تُسْكر، أو تناولها لِتوقُّف إزالة مرضه عليها، فغاب عقله وطلَّق فإن طلاقه لا يقع، وكذلك من ذهب عقله لِشربه دواءً، أو أخذه للبِنج.

وذهب بعض الشافعيّة وبعض الحنفيّة والمُزنيّ إلى عدم وُقوع طلاق السكران مُطلقاً، بدليل بطلان عبادته وصلاته، فمِن باب أولى عدم بُطلان عقوده؛ كعقد الزواج إذا طلّق.

أن يكون بالغاً: فلا يصحُّ طلاق الصغير الذي لم يبلُغ، سواءً كان مُمِيّزاً* أو غير مُمِيِز، وأمّا بالنسبة للمُراهق المُمِيز فقد ذهب الحنابلة إلى وُقوع طلاقه، ويرى الجُمهور عدم وُقوع الطلاق منه، واتّفق الحنابلة مع الجُمهور على عدم وُقوع الطلاق من الصبي الذي لا يفهم معنى الطلاق. أن يكون مُختاراً:

فلا يَقع طلاقُ المُكْره عند الجُمهور، لِقوله -تعالى-: (إِلّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإيمانِ)؛ ويرى الحنفية وُقوع طلاقه إن كان لفظاً، ولا يقع إن كان كتابةً، ويدخُل في ذلك الهازل؛ أي المازح، وقد اتّفق الفُقهاء على وُقوعِ طلاقه، وأمّا طلاق المُخطئ؛ فذهب الجُمهور إلى عدم وُقوع طلاقه.

هل تحريم المرأة يقع طلاقاً:

إذا حرم الرجل امرأته، فإما أن يريد التحريم تحريم العين، أو يريد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ، بل قصد التسريح: ففي الحالة الأولى، لا يقع الطلاق، لما أخرجه الترمذي عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: “آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، فجعل الحرام حلالاً.. وجعل في اليمين كفارة”. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: “إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها… ثم قال: “لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة”. وأخرج النسائي عنه: “أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراماً”. فقال: كذب، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: “يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم” عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة.

اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى