استشارات قانونية

شروط رفع دعوى في المحكمة الإدارية

يتسأل العديد من المواطنين عن الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لإقامة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.
رفع دعوى في المحكمة الإدارية
تعتبر المحكمة الإدارية من أهم ما يُميز الدولة الحديثة التي تسعى لتحقيق العدل لكافة أبناء الوطن،
فهي تُؤدي الدور الرقابي على عمل المؤسسات التابعة للدولة، ونظرًا لأهمية القضايا والمنازعات التي تُنظر أمام ديوان المظالم.
فإننا عمدنا لإعداد هذا الدليل لبيان كيفية رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، وشروط رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، وكيفية الاعتراض عليها.
شروط رفع دعوى أمام المحاكم الإدارية
ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة ومن شروطها ما يلي:
يجب أن تشمل صحيفة الدعوى على الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته ومهنته ومكان عمله، ومن يمثله.
ويجب أن تشمل اسم الجهة الحكومية المدعى عليها ومقرها وتاريخ تقديم صحيفة الدعوى والمحكمة المرفوعة أمامها وموضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده،
ويرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم.
إذا كانت الدعوى متعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية أو متعلقة بطلب إلغاء قرار إداري وجب عندها أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإبلاغ بالقرار المتظلم منه ، وتاريخ التظلم من القرار ونتيجة التظلم.
وفي حال رفعت الدعوى دون استيفاء المطلوب فإن الإدارة المختصة لا تقيد الطلب وتبلغ طالب القيد بالنواقص ويجب عليه إكمال النواقص خلال 30 يوم من تاريخ إبلاغه بذلك.
فإذا استكمل النواقص عدت الدعوى مقيدة من تاريخ تقديم الطلب وإذا لم يستكمل طالب القيد النواقص خلال المدة المحددة عد الطلب كأن لم يكن.

اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88