11المميز لدينااستشارات قانونية

الأهلية القانونية وعوارضها

الأهليّة لغةً هي الصلاحيّة والكفاية والجدارة لأيّ أمر من أمور الدّنيا، التي غالبًا ما يمارسُها الإنسان في حياته الاعتياديّة، وبالتالي فالأهلية لشيء معيّن تعني صلاحيّته له، ومنه قول الباري -عزّ وجلّ- في محكم كتابه العزيز في حق المؤمنين: “وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقّ بها وأهلها”، وعلى هذا الأساس فإنّ الأصل في الإنسان أن يكون كامل الأهلية، وما نقصانها تباعًا إلا استثناء من الأصل العامّ، ولا بد أن يكون هذا النقصان الطارئ عليها بموجب نص قانوني محدد على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، ويُلاحظ أن الأهلية يتم تنظميها بقوانين الأحوال الشخصية، وقواعد القانون المدني، وعليه فإنّ الأهلية ما هي إلا وسيلة يتمكّن من خلالها الشّخص اكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات، كما يمكنه ممارسة الأعمال والتصرّفات المتعلّقة بهذه الحقوق والالتزامات على الوجه الذي يعتد به في القانون.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

أنواع الأهلية

تنقسم الأهلية الى نوعان:

– أهلية الوجوب: هذه الأهلية يتساوى بها جميع الناس دون استثناء حتى الجنين إلا أن هذه الأهلية ناقصة تثبت للإنسان بمجرد ولادته وتثبت معه حقوقه والالتزامات المفروضة عليه ولكن لا يستطيع المُباشرة في التصرفات القانونية ولا يستطيع تحمل نتائج هذه التصرفات ولا تتأثر بعوارض الأهلية.

– أهلية الأداء: هي قدرة الشخص في إبرام التصرفات القانونية وممارسة حقوقه والزام نفسه بجميع الالتزامات والواجبات وتحمل جميع النتائج التي تصاحب ذلك التصرف وهذه الأهلية لا تكتسب إلا عند بلوغ سن الرشد ويمكننا القول بأنها تتأثر بعوارض الأهلية بشكل كبير.

الفرق بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء

كما اُسلف سابقًا، فإِنَّ أهليه الوجوب تختلف عن أهلية الأداء؛ ذلك أَنَّ الأولى يتمتّع بها كلّ إنسان ثبتت له الحياة بعد الولادة, وبالتالي فهي أهلية تبدأ كاملة وتستمرّ على هذا النحو طوال حياته، فلا تتأثّر بتقدّم السن أو بإصابته بأيّ نوع من الأمراض الجسمية أو النفسية، على عكس أهلية الأداء فهي تتأثر بتقدُّم سن الإنسان، ولا تكتمل إلا ببلوغ السنّ المنصوص عليها في القانون, كذلك فإن أهلية الوجوب في حالة انعدامها فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل شخص آخر محلّه للقيام بها، في حين أنّ أهلية الأداء إذ ما انتقصت أو انعدمت، فإنه يمكن تعويضها من خلال شخص آخر ينوب عنه.

عوارض الأهلية

عوارض الأهلية عبارة عن أمور قد تحدث للإنسان تجعله غير قادر على إصدار التصرفات بشكل صحيح وقانوني وغير على تحمل نتائج أفعاله وذلك بعد بلوغ سن الرشد مما يتولد عن ذلك انعدام الأهلية أو نقصها في بعض الأحيان وهذه العوارض هي: الجنون، والعته، والسفه، والفغلة، والعاهات البدنية.

 – الجنون: هو ذلك المرض الذي يصيب عقل الإنسان مما يتولد عنه ذهاب العقل ومن ثم يؤدي إلى تعطيل إرادة الإنسان ويجعل الشخص غير قادر على التمييز حيث حكمة عليه القانون كحكم الصغير الغير مميزة وجعل جميع تصرفات المجنون باطلة وغير مقبولة أبدًا.

يجب علينا أيضًا أن نفرق بين حالتين وهم المجنون جنونًا مُطبقًا ودائمًا، والمجنون جنونًا متقطعًا، فالمجنون جنونًا مُطبقًا تكون جميع تصرفاته باطلة، أما المجنون جنونًا مُتقطعًا وهو الذي يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا جعل القانون تصرفاته بحال جنونه باطلة بينما تصرفاته عندما يفيق صحيحة مثل تصرفات الإنسان العاقل.

– العته: هو خلل يصيب عقل الإنسان يجعل العقل ناقصًا وليس زوالها بشكل كُلية مثل الإنسان المجنون وأيضًت تجعل العته الشخص قليلًا للفهم والكلام، حيث أنه يعتبر محجور عليه ابتداء دون أن يكون هناك الحاجة إلى قرار من المحكمة، وحكمه كحكم الصغير المميز أي تقبل تصرفاته التي تعتبر نافعة نفعًا مُحضًا ولا تقبل تصرفاته الضارة ضررًا مُحضًا بينما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر موقوفة تحت إجازة الولي أو الوصي.

– السفه: هو عبارة عن عارض لا يلحق بالعقل إنما يلحق بالتدبير والإدراك والسفيه هو الشخص الذي يبرم تصرفات أو يهدر ماله على خلاف ما يقتضيه العقل والشرع.

ويعتبر حكم تصرفات السفيه كحكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر عليه من قبل المحكمة أما إذا كانت قبل صدور قرار الحجر عليه فتكون تصرفاته نافذة إلا إذا كانت ناتجة عن استغلال، ويعتبر ولي السفيه هو المحكمة أو من تقوم المحكمة بتعينه وصي على السفيه وليس لأبيه أو جده أو وصي والده أو وصي جده حق عليه.

 – الغفلة: هي عبارة عن ضعف في الملكات النفسية بحث يكون سهل على ذو الغفلة وقوعه في الانخداع والغبن بشكل يؤدي إلى ضياع ماله وذلك لضعف إدراكه وذو الغلفة حكمه كحكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر عليه وموثوقة تحت إجازة الولي أو الوصي الذي تعينه المحكمة أما قبل صدور قرار الحجر عليه تعتبر تصرفاته نافذة إلا إذا كانت ناتجة عن استغلال.

 – العاهات البدنية: الأصل بالعاهات البدنية أنها لا تؤثر على أهلية الإنسان ولكن القانون أخذ بنظرية المساعدة القضائية إذا اجتمعت عاهتنان معًا من هذه العاهات وهي العمى والبكم والصمم، حيث ينتج عن ذلك تعذر صاحب العاهة التعبير عن إرادته الكاملة، حيث تقوم المحكمة بتعين وصي يعاونه على التصرفات التي تحميه مصلحته، ونشير القول بأن سبب تعين وصي لمساعدة صاحب العاهة ليس لأنه ناقص الأهلية بل لأنه قد يعجز عن التعبير عن إرادته ومن أجل حماية مصلحته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى