11المميز لدينااستشارات قانونية

الأهلية القانونية وعوارضها

جاء القانون ونظم شتى مجالات الحياة دون أستثناء وعمل على عدم إهدار الحقوق وكُل من يسلب حق غيره ينال جزاته وعقابه بناءًا على فعله وثم حدد الأشخاص الذين يستطيعون إبرام تصرفات قانونية، إلا أن القانون اشترطه قبل معاقبة أي شخص على فعل أو جريمة ارتكبها وقبل الأخذ بتصرفات أي شخص وجود الأهلية الكاملة التي تجعل جميع تصرفات الشّخص صحيحة.

يقصد بالأهلية صلاحية الإنسان القانونية لكسب حقوقه و تحمل الواجبات المُلقى عليه وتحمل جميع إلتزاماته ومن ثم القدرة على إبرام التصرفات القانونية والمُباشرة بها.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

عوارض الأهلية:

عوارض الأهلية عبارة عن أمور قد تحدث للإنسان تجعله غير قادر على إصدار التصرفات بشكل صحيح وقانوني وغير على تحمل نتائج أفعاله وذلك بعد بلوغ سن الرشد مما يتولد عن ذلك انعدام الأهلية أو نقصها في بعض الأحيان وهذه العوارض هي: الجنون، والعته، والسفه، والفغلة، والعاهات البدنية.

 الجنون: هو ذلك المرض الذي يصيب عقل الإنسان مما يتولد عنه ذهاب العقل ومن ثم يؤدي إلى تعطيل إرادة الإنسان ويجعل الشخص غير قادر على التمييز حيث حكمة عليه القانون كحكم الصغير الغير مميزة وجعل جميع تصرفات المجنون باطلة وغير مقبولة أبدًا.

يجب علينا أيضًا أن نفرق بين حالتين وهم المجنون جنونًا مُطبقًا ودائمًا، والمجنون جنونًا متقطعًا، فالمجنون جنونًا مُطبقًا تكون جميع تصرفاته باطلة، أما المجنون جنونًا مُتقطعًا وهو الذي يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا جعل القانون تصرفاته بحال جنونه باطلة بينما تصرفاته عندما يفيق صحيحة مثل تصرفات الإنسان العاقل.

 العته: هو خلل يصيب عقل الإنسان يجعل العقل ناقصًا وليس زوالها بشكل كُلية مثل الإنسان المجنون وأيضًت تجعل العته الشخص قليلًا للفهم والكلام، حيث أنه يعتبر محجور عليه ابتداء دون أن يكون هناك الحاجة إلى قرار من المحكمة، وحكمه كحكم الصغير المميز أي تقبل تصرفاته التي تعتبر نافعة نفعًا مُحضًا ولا تقبل تصرفاته الضارة ضررًا مُحضًا بينما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر موقوفة تحت إجازة الولي أو الوصي.

 السفه: هو عبارة عن عارض لا يلحق بالعقل إنما يلحق بالتدبير والإدراك والسفيه هو الشخص الذي يبرم تصرفات أو يهدر ماله على خلاف ما يقتضيه العقل والشرع.

ويعتبر حكم تصرفات السفيه كحكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر عليه من قبل المحكمة أما إذا كانت قبل صدور قرار الحجر عليه فتكون تصرفاته نافذة إلا إذا كانت ناتجة عن استغلال، ويعتبر ولي السفيه هو المحكمة أو من تقوم المحكمة بتعينه وصي على السفيه وليس لأبيه أو جده أو وصي والده أو وصي جده حق عليه.

 الغفلة: هي عبارة عن ضعف في الملكات النفسية بحث يكون سهل على ذو الغفلة وقوعه في الانخداع والغبن بشكل يؤدي إلى ضياع ماله وذلك لضعف إدراكه وذو الغلفة حكمه كحكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر عليه وموثوقة تحت إجازة الولي أو الوصي الذي تعينه المحكمة أما قبل صدور قرار الحجر عليه تعتبر تصرفاته نافذة إلا إذا كانت ناتجة عن استغلال.

 العاهات البدنية: الأصل بالعاهات البدنية أنها لا تؤثر على أهلية الإنسان ولكن القانون أخذ بنظرية المساعدة القضائية إذا اجتمعت عاهتنان معًا من هذه العاهات وهي العمى والبكم والصمم، حيث ينتج عن ذلك تعذر صاحب العاهة التعبير عن إرادته الكاملة، حيث تقوم المحكمة بتعين وصي يعاونه على التصرفات التي تحميه مصلحته، ونشير القول بأن سبب تعين وصي لمساعدة صاحب العاهة ليس لأنه ناقص الأهلية بل لأنه قد يعجز عن التعبير عن إرادته ومن أجل حماية مصلحته.

تأثر الأهلية بالسن

الأدوار الطبيعيّة في حياة الإنسان هي الأدوار التي يمرّ بها كلّ إنسان من وقت الولادة إلى وقت الموت، وبها تنتهي الشخصيّة القانونيّة الخاصة به، وهذه المراحل ثلاث مراحل هي:

من وقت الولادة إلى سن التمييز (الصبي غير المميز): تقدر سن التميز بسبع سنوات، وكلّ من لم يبلغ سن السابعة لا يستطيع أن يباشر أيّ عمل قانوني، وهنا تجدُرُ الإشارة إلى أن الولاية على مال الصبي غير المميّز تكون للولي، ومن ثم للوصيّ. من سن التمييز إلى البلوغ (الصبي المميز):

يعدّ الصبي مميّزًا من وقت بلوغه سن التمييز، أيْ سنّ السابعة لحين بلوغه سن الرشد، والذي يقدر في بعض القوانين بواحد وعشرين عامًا، وهناك من خفضها إلى سن الثامنة عشر، فإذا كان الصبي مميزًا كانت جميع تصرّفاته المالية صحيحة، متى ما كانت نافعة نفعًا مَحضًا، وباطلة متى ما كانت ضارّة ضررًا محضًا، أما التصرفات المالية التي تكون دائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصِر.

من سن البلوغ إلى الموت (البالغ الرشد): كلّ شخص بَلَغ سن الرشد فهو متمتع بقواه العقلية ولم يتمّ الحجز عليه لأيّ سبب كان، ولم يكن مجنونًا أو معتوهًا أو محكومًا عليه باستمرار الولاية أو الوصاية لأيّ سبب من أسباب الحجر أصبح راشدًا كامل الأهلية، لمباشرة حقوقه المدنية، وإذا ما أريد الحجر عليه بعد ذلك، وجب استصدار حكم قضائيّ بالحجر، وتختار المحكمة له قيمًا، قد يكون غير الوصيّ أو الولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى