11المميز لدينااستشارات قانونية

كيف تفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

يخلط الكثير من المواطنين بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة، رغم أن هناك فارق بينهما.
ويتم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو تحديد القانون مدة تنتهي بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد انقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
أما بالنسبة للمدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية والمدد المقررة لسقوط العقوبة فهي كالآتي:

انقضاء الدعوى الجنائية

المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية :

تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات ، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .

 المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية :

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة .

سقوط العقوبة

لقد نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه : 

تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية ، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة .

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين .

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين .

ما هو سقوط العقوبة ( معني سقوط العقوبة )

تعني سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائياً وبهذه المدة تسقط العقوبة المقررة علي المتهم ولقد أوردت المادة 528 علي سقوط العقوبة وحددت المدة القانونية لسقوط العقوبة سواء في الجنح والجنايات والمخالفات

حيث نصت علي أن تسقط العقوبة في الجناية بمضي عشرين سنة ما عداً الإعدام ثلاثين سنة.

وفي الجنح تسقط بمضي خمس سنوات

وفي المخالفات بمضي سنتاين .

  _ الإجراءات التي تؤدي إلى انقطاع مدة سقوط العقوبة

 انقطاع مدة سقوط العقوبة 

لقد نصت المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه ::

 تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى