استشارات قانونية

تعريف مبدأ المشروعية في القضاء الإداري

تعريف المشروعية لغة واصطلاحًا يُقصد بمبدأ المشروعية: “المبدأ: لغة كل شيء ومادته التي يتكون منها، كالنواة مبدأ النخل وكالحروف مبدأ الكلام، والمبدأ.

اصطلاحًا:” هو مجموعة القواعد والمسائل الموجهة والمميزة للشيء والتي تخضع لها جميع تفاصيله”

أما الشرعية لغة:

” هي الشريعة والشراع والمشرعة، وبها سمي ما شرع الله للعباد من شريعة الصوم والصلاة والحج والزكاة.

وعليه فالمشروعية تعني:” خضوع كافة السلطات والأفراد “الحاكم والمحكوم” لقواعد النظام العام، أي ينبغي أن تتوافق جميع التصرفات التي تصدر عن الدولة ومؤسساتها وكذلك مواطنيها مع جميع القواعد القانونية التي جرى وضعها في السابق”، ومما تجدر الإشارة إليه أن النظام العام نعني به: “هو كافة القواعد القانونية النافذة في الدولة”، الأمر الذي يستتبع خضوع جميع الهيئات والأشخاص في الدولة لأحكام هذا النظام العام، ووفقًا لمبدأ تدرج القواعد القانونية.

فمبدأ المشروعية هو خضوع الإدارة فيما تتخذه من أعمال وما تصدره من قرارات إلى القانون، وكل خروج عن هذا المبدأ فيتم إلغاؤه.

لكن ولمقتضيات خاصة تم إخراج بعض النظريات من هذا المبدأ، فاستثنيت من مبدأ المشروعية، وهي:

1-   الصلاحية التقديرية.

2-   نظرية سلطات الحرب” الظروف الاستثنائية”.

3-   نظرية أعمال السيادة

الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية

تلتزم الادارة بالعمل وفق م م و لكن هناك استثناءات تعطي للإدارة بعض الحرية في تصرفاتها و هذا ما يعرف بالسلطة التقديرية دون الخروج عن المصلحة العامة، كما ان الدولة قد تصادفها بعض الظروف الاستثنائية تمنح لـ م م بعض المرونة و منه فنطاق م م يتأثر بالعوامل التالية

السلطة التقديريةPouvoir discrétionnaire

قد يمنح القانون للإدارة سلطة مقيدة فيفرض عليها اتخاذ قرار معين إذا ما توافرت شروطه آلية دون منحها فرصة لتقدير هذا التصرف، و قد يمنحها نوع من الحرية في اتخاذ القرار او عدمه على الرغم من توفر كافة شروطه فيكون لها السلطة التقديرية في ذلك فمثلا منح المشرع للوالي او رئيس البلدية سلطات اتخاذ القرارات الملائمة للمحافظة على النظام العام في الظروف التي يراها مناسبة و المحيطة بالوقائع فالسلطة التقديرية هنا تستند الى اعتبارات عملية لا تستطيع السلطة التشريعية تصورها اثناء سن القوانين، و لا يستطيع القاضي معايشة ملابساته و تفاصيله.

الظروف الاستثنائية Circonstances exceptionnelles

لقد خول الدستور لرئيس الجمهورية كل الصلاحيات و السلطات لدرء الخطر عن الدولة و استتباب الامن و الحفاظ على النظام العام، و يكون هذا عن طريق اصدار المراسيم الرئاسية في حالات حددها الدستور و هي حالة الحصار Etat de siège، حالة الطوارئ Etat d’urgence

نص قانوني حالة الطوارئ و الحصار

المادة 105.يقرر رئيس الجمهورية اذا دعت الضرورة الملحة جالة الطوارئ او الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الاعلى للامن و استشارة رئيس مجلس الامة و رئيس المجلس الشعبي الوطني و الوزير الاول و رئيس المجلس الدستوري، و يتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.

و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ او الحصار الا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

ملاحظة

يكون هناك تقييد أوسع للحريات العامة في حالة الطوارئ و هذا للحفاظ على النظام العام بينما تنتقل سلطات الأجهزة المدنية إلى الهيئات العسكرية في حالة الحصار.

أعمال السيادةActes de souveraineté

إن أصل نظرية السيادة تعود إلى مجلس الدولة الفرنسي و الذي أنشأنها لحمايته من خطر إلغاءه من طرف السلطة المركزية آنذاك، و تظهر اعمال السيادة في العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية كالأعمال التي تقوم بها الحكومة اثناء اعداد مشاريع القوانين و عرضها على البرلمان، و قرار حل المجلس الشعبي الوطني و ايضا هناك العلاقات الدولية كالأعمال المتعلقة بإبرام المعاهدات، و ما يقوم به الدبلوماسيين اثناء قيامهم بوظائفهم و الاعمال المتعلقة بإدارة و تسيير الحرب. إن هذه الاعمال تعتبر ثغرة و الحجرة السوداء لمبدأ المشروعية نظرا لعدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري.

اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88