استشارات قانونيةالبيت والأسرة

أثر#العقود في #الفقه الاسلامي

#العقد ارتباط أجزاء التصرف #شرعاً، أو هو تعلّق كل من# الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

العقد هو ارتباط كلام أحد العاقدين بالآخر شرعًا على وجه يُثبت أثره في محله. إن البناء السليم للعقد يتطلب توافر مقومات وشروط. ومقومات العقد تشمل صيغة التعاقد، والعاقدان، والمحل المعقود عليه، وموضوع العقد، أي المقصد الأصلي الذي شرع العقد لأجله. وعلاوة على الشروط الواجب توافرها في مقومات العقد التي تعد شروط انعقاد، ينبغي توافر ثلاثة أنواع من الشروط كذلك هي: شروط الصحة، وشروط النفاذ، وشروط اللزوم. غايتها في الجملة البعد عن المخاطر بسبب الجهالة والحؤول دون وقوع المنازعات. وهذه الشروط كلها لها أثر بالغ في تحديد وصف العقد. فالوصف يُبنى على توافر الشرط من عدمه.

أوصاف العقد في الفقه الإسلامي؟

تبدأ أوصاف العقد في القانون بالعقد الصحيح، ونقيضه العقد الباطل. والعقد الصحيح إما أن يكون نافذًا أو أن يكون غير نافذ. والعقد الباطل إما أن يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا، وإما بطلانًا نسبيًا.

أما أوصاف العقد في الفقه الاسلامي فتبدأ مع تكوين العقد، مرحلة انعقاد العقد أو عدم انعقاده:

أولًا: مرحلة انعقاد العقد: ويكون فيها العقد صحيحًا، وهذه لا خلاف فيها بين الفقهاء.ويُقسم العقد الصحيح إلى:

القسم الأول: العقد النافذ: نعني به انتاجه للآثار التي يرتّبها الشرع عليه منذ انعقاده صحيحًا. وهو يقسم إلى:

أ- العقد اللازم: فلا يجوز لأي من المتعاقدين فسخ العقد بإرادته المنفردة دون أن يتحمل تبعة ما ينشأ عن ذلك من أضرار. وهو على نوعين:

النوع الأول: عقود لازمة لا تقبل الفسخ مُطلقًا. مثل عقد النكاح، ولا يعدّ الطلاق فسخا للزواج وإنما إنهاءً للرابطة الزوجية، مع بقاء آثار النكاح التي وجدت قبل وقوع الطلاق. كحرمة المصاهرة، وثبوت النسب بعد الإنهاء. وعقود لازمة تقبل الفسخ، مثل: البيع والإيجار. فهذه العقود لازمة، ولكن للعاقدين أن يفسخاها بطريق الإقالة، أي بالتراضي.

النوع الثاني: عقود غير لازمة بسبب طبيعة العقد ذاته فيجوز لأحد المتعاقدين (كالرهن والكفالة) أو لكليهما (كالإيداع والإعارة) فسخ العقد متى شاء. أو أنها غير لازمة لوجود الخيارات العقدية، كخيار الشرط والتعيين والعيب.

القسم الثاني: العقد الموقوف: وهو عقد صحيح، ولكن فيه تجاوز على حق لغير عاقديه يوجب توقفه على إرادته، أو أنه ينطوي على مانع آخر يمنع نفاذه، ولا يفيد حكمه إلا بإجازته المعتبرة. ويمكن ردّ أسباب وقف العقد إلى نوعين رئيسين:

1- تعلُّق حق الغير: كما في بيع الفضولي، وبيع المدين الراهن المال المرهون، وبيع الصغير المُميِّز ماله.

2- الإكراه: في رأي الإمام زفر بن الفضيل (من كبار أصحاب أبي حنيفة) والمالكية كذلك.

والعقد الموقوف صورة معاكسة تمامًا للعقد الباطل بطلانًا نسبيًا. فالموقوف عقد محتبس الآثار لا ينفذ إلا بالإجازة. أما العقد الباطل بُطلانًا نسبيًا فهو عقد نافذ مُرتب لآثاره إلى أن يُحكم ببطلانه.

العقد الصحيح

وهو ما كان مشروعاً بأصله ووصفه، أي الذي استكمل مكوناته الأساسية من صيغة الإيجاب والقبول، والعاقدين، ومحل العقد، وموضوع العقد، وشروطه الشرعية، فهذا العقد يترتب عليه أثره وحكمه بمجرد صدوره، ومثاله عقد البيع الخالي من الخيار، حيث يترتب عليه ثبوت ملك المبيع للمشتري، وثبوت ملك الثمن للبيع.

العقد غير الصحيح (الباطل) هو ما فقد أحد عناصره الأساسية، من إيجاب أو قبول، أو عاقد، أو محل عقد، وحكمه لا يترتب عليه أثره فهو باطل عند جمهور العلماء؛ مثل بيع الخمر والميتة والخنزير، وبيع المعدوم، وكذلك زواج المحرمات المؤبدة، فلا يترتب مثلا ثبوت ملك المبيع للمشتري وثبوت ملك الثمن للبائع.

العقد الفاسد وهذا القسم عند بعض العلماء، ويعرف عندهم ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه، أي أن أركانه وعناصره الأساسية اكتملت، لكنه دخل عليه وصف منهي عنه.

ومثال ذلك بيع المجهول الذي يؤدي إلى جهالة كبيرة؛ كبيع أرض أو سيارة أو بيت دون تعيين، وكبيع مالاً متقوماً بخمر، وعقد صفقتين في صفقة، وبيع شاة على أنها حامل، وحكمه يترتب عليه أثره إذا تم القبض، وإذا لم يتم فلا يترتب عليه أثر ويبقى باطلاً. والعقد الفاسد يجب على القاضي فسخه إذا لم يتغير المعقود عليه قبل القبض، وكذلك إذا لم يتعلق بالمعقود عليه حق للغير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88