استشارات قانونيةالبيت والأسرة

الأهلية في القانون وعوارضها

الأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وإبرام التصرفات القانونية التي تكسبه حقاً أو تحمله التزاماً وهي نوعان: أهلية الوجوب وأهلية الأداء.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية


ويقصد بأهلية الوجوب الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وتثبت لكل الأفراد منذ الميلاد بغض النظر عن السن أو مدى الإدراك والتمييز لدى الشخص فتثبت للصبي غير المميز وللمجنون، بل إنها تثبت للجنين في بطن أمه، ولكن تكون أهلية وجوب ناقصة تؤهل الجنين لاكتساب بعض الحقوق.

وأما أهلية الأداء فتعني قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية التي تكسبه حقاً أو تحمله التزاماً كالبيع أو الهبة أو الإيجار، ويقصد بالتصرف القانوني اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين، وهذا يعني أن الإرادة هي قوام التصرف القانوني.

عوارض الأهلية:

عوارض الأهلية عبارة عن أمور قد تحدث للإنسان تجعله غير قادر على إصدار التصرفات بشكل صحيح وقانوني وغير على تحمل نتائج أفعاله وذلك بعد بلوغ سن الرشد مما يتولد عن ذلك انعدام الأهلية أو نقصها في بعض الأحيان وهذه العوارض هي: الجنون، والعته، والسفه، والفغلة، والعاهات البدنية.

 الجنون: هو ذلك المرض الذي يصيب عقل الإنسان مما يتولد عنه ذهاب العقل ومن ثم يؤدي إلى تعطيل إرادة الإنسان ويجعل الشخص غير قادر على التمييز حيث حكمة عليه القانون كحكم الصغير الغير مميزة وجعل جميع تصرفات المجنون باطلة وغير مقبولة أبدًا.

يجب علينا أيضًا أن نفرق بين حالتين وهم المجنون جنونًا مُطبقًا ودائمًا، والمجنون جنونًا متقطعًا، فالمجنون جنونًا مُطبقًا تكون جميع تصرفاته باطلة، أما المجنون جنونًا مُتقطعًا وهو الذي يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا جعل القانون تصرفاته بحال جنونه باطلة بينما تصرفاته عندما يفيق صحيحة مثل تصرفات الإنسان العاقل.

 العته: هو خلل يصيب عقل الإنسان يجعل العقل ناقصًا وليس زوالها بشكل كُلية مثل الإنسان المجنون وأيضًت تجعل العته الشخص قليلًا للفهم والكلام، حيث أنه يعتبر محجور عليه ابتداء دون أن يكون هناك الحاجة إلى قرار من المحكمة، وحكمه كحكم الصغير المميز أي تقبل تصرفاته التي تعتبر نافعة نفعًا مُحضًا ولا تقبل تصرفاته الضارة ضررًا مُحضًا بينما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر موقوفة تحت إجازة الولي أو الوصي.

 السفه: هو عبارة عن عارض لا يلحق بالعقل إنما يلحق بالتدبير والإدراك والسفيه هو الشخص الذي يبرم تصرفات أو يهدر ماله على خلاف ما يقتضيه العقل والشرع.

ويعتبر حكم تصرفات السفيه كحكم الصغير المميز بعد صدور قرار الحجر عليه من قبل المحكمة أما إذا كانت قبل صدور قرار الحجر عليه فتكون تصرفاته نافذة إلا إذا كانت ناتجة عن استغلال، ويعتبر ولي السفيه هو المحكمة أو من تقوم المحكمة بتعينه وصي على السفيه وليس لأبيه أو جده أو وصي والده أو وصي جده حق عليه.

 

الغفلة عرّف فقهاء القانون الغفلة بأنها سهولة الشخص في الغبن بسبب سلامة القلب وضعف الإدراك. لذلك فالغفلة عارض من العوارض التي تعترض الإنسان، فلا تخل بالعقل، إنما تعمل على الإنقاص من قوة الملكات النفسية الأخرى، ومن أهمها: الإدارة وحسن التدبير والتقدير، والسفيه وذو الغفلة وإن اشتركا في معنى واحد -وهو ضعف الملكات الضّابِطة للنفس- إلا أن السفيه في العادة يكون مبصرًا لعواقب أفعاله الفاسدة، ومع ذلك هو يتعمد القيام بها، أما ذو الغفلة، فالفعل يصدر عنه عن حسن نية غير مدرِك لعواقبه.

 العاهات البدنية: الأصل بالعاهات البدنية أنها لا تؤثر على أهلية الإنسان ولكن القانون أخذ بنظرية المساعدة القضائية إذا اجتمعت عاهتنان معًا من هذه العاهات وهي العمى والبكم والصمم، حيث ينتج عن ذلك تعذر صاحب العاهة التعبير عن إرادته الكاملة، حيث تقوم المحكمة بتعين وصي يعاونه على التصرفات التي تحميه مصلحته، ونشير القول بأن سبب تعين وصي لمساعدة صاحب العاهة ليس لأنه ناقص الأهلية بل لأنه قد يعجز عن التعبير عن إرادته ومن أجل حماية مصلحته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88