استشارات قانونيةالبيت والأسرة

التعويض عن الضرر في القانون الكويتي

من أهم أسس العدل بين الناس تبعًا للعرف القائل بأن من أفسد شيئًا فعليه إصلاحه، وإذا كان الفساد لا يمكن تداركه فينبغي أن يعوض الشخص المتضرر عن ما لحق به من الأذى.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

مفهوم التعويض عن الضرر في القانون الكويتي؟

هو حق مكتسب للمتضرر يكفله له القانون وذلك ضمانًا للحقوق وعدم التعدي عليها وعلى الحريات وغيرها.

من هنا نستنتج أهمية التعويض الذي يجبر الأخطاء أو الضرر الواقع على الشخص.

أنواع التعويض عن الضرر في القانون الكويتي؟

يعد حقًا مكتسبًا للمتضرر وإرساء أنواعه وقواعده في المجتمع تهدف إلى صلاح أحوال البلاد والعباد، دعنا نتعرف إلى أنواع التعويض عن الضرر في القانون الكويتي.

التعويض بالحق المدني

يعرف التعويض بالحق المدني على أنه التعويض المالي الذي تحكم به الدولة لصالح المتضرر ويراعى في تقدير قيمته المالية حجم الضرر الذي لحق بالمضرور سواء كانت خسارة مالية أو تقدير ما فاته من مكسب.

تنص المادة رقم  227 من القانون الكويتي رقم 67 لسنة 1980 على التالي”يلتزم بالتعويض كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررًا بغيره سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً) فيجب هنا التعويض بالحق المدنية وذلك عندما يكون هناك ضرر محقق وقع بالفعل على المضرور، ويقدّر التعويض وفقاً لكل حالة على حدة.

الضرر واقعًا على منصبه أو مركزه أو يمس سمعته وشرفه ويكون ذلك بموجب المادة 231 من القانون الكويتي رقم 67 لسنة 1980 حيث نصت على: «يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، يشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو مركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي».

 التعويض عن الاتهامات الكيدية

أجاز القانون الكويتي التعويض المادي ضد كل من يدعي كيدياً ضد الغير طبقاً للقانون 38 لسنة 1980 من قانون المرافعات المدنية والتجارية  والمادة 122 التي تنص على «يجوز الحكم بالتعويض على من قصد عمدًا الكيد من الدعوى أو الدفاع فيها، وتختص بذلك المحكمة التي رفعت فيها الدعوى الكيدية ويمكن رفع الطلب أو الدعوى الأصلية.

كذلك يوجد التعويض المادي للتعويض عن الخطأ الطبي لكل من يلحق به ضرر الإصابة نتيجة خطأ طبي فيمكن لمن وقع عليه ذلك الخطأ وتضرر منه أن يلجأ لطلب التعويض المادي وذلك وفقًا للمادة 164 من قانون الجزاء الكويتي وهي تنص على “المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به من غير قصد، وكان ذلك ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح”.

الشروط العامة الواجب توافرها في الضرر:

تأكد وتحقق وقوع الضرر.

وقوع الضرر بشكل مباشر على المتضرر.

مساس الضرر الواقع بالحقوق المشروعة للمتضرر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88