استشارات قانونيةالبيت والأسرة

عقوبة التشهير في القانون العراقي

التشهير من أكثر الجرائم والأفعال انتشارًا في مجتمعاتنا العربية؛ فبمجرد شخص منعدم الضمير اختلف مع شخص آخر لأي سبب كان، يشهّر به وربما يقذفه ويسبه على العلن وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وربما يكون ما يصفه به فيه وربما لا! لكن لا يوجد أي مبرر للتشهير بالآخر.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية


التشهير مصطلح قانوني يقصد به الاعتداء على شخص آخر بألفاظ أو صور أو مقالات أو كلمات تمس كرامته وشرفه ويكون هذا الفعل عن عمد من قبل المتهم، وقد يقع التشهير تجاه مؤسسة ما لا أشخاص فقط.

فهو يعني الاعتداء على شخص بتصريح مكتوب أو مقال أو منشور على مواقع الإنترنت أو عن طريق الصور والفيديوهات.

تعاقب عليه القوانين العربية كافة بعقوبات مشددة مثل تونس والمغرب والجزائر والعراق.

عقوبة التشهير في القانون العراقي؟


القانون العراقي من أكثر القوانين العربية حفاظًا على حقوق مواطنيها، فيتصدى لجميع الجرائم في المجتمع كتجارة المخدرات والتهديد والسرقة وغيرهم.

المادة 433 من قانون العقوبات العراقي

المادة رقم (433) تنص على أنه “القذف هو إسناد واقعة ما للغير على العلن إذا صحت توقع عليه العقوبة أو تدمر سمعته وسط محيطه، ومن يقذف غيره يعاقب بالحبس والغرامة أو بواحدة من هاتين العقوبتين، وفي حال كان القذف عبر الصحف ووسائل الإعلام يكون ظرفًا مشددًا وتتغير عقوبته”. ولا يقبل من القاذف دليل على ما يقوله إلا في حال كان الضحية موظفًا أو يعمل في النيابة العامة أو يتولى مهمة تتعلق بمصالح المواطنين، فإذا قدم دليلًا لا تقع جريمة القذف.

المادة 434

تتمثل في هذه المادة عقوبة السب، وتكون بالحبس مدة عام، وغرامة مالية قدرها 100 دينار، أو بعقوبة واحدة منهما، وفي حال تم السب عن طريق الصحف والإعلام يعامل معاملة الظرف المشدد ويتغير الحكم.

المادة 435

في حال تم السب أو القذف للضحية عبر الهاتف أو في رسالة إليه (ورقية، أو إلكترونية) أو بعث إليه من يبلغه بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 دينارًا أو بعقوبة واحدة منهما.

المادة 436

الجرائم الآتية لا تدخل تحت بند السب والقذف:

في حال قال خصم لشخص في أثناء الدفاع عن نفسه أمام المحاكم والقضاء، وسب شخص آخر لا يعد ذلك جريمة سب وقذف في حدود ما يقتضيه الدفاع.

في حال تم القذف أو السب في حالة الغضب الشديد نتيجة ظلم ما، وتراجع الفاعل عن ذلك.

الاتهام الباطل في القانون العراقي

تشدد القانون العراقي أمام من يقدم اتهامًا باطلًا تجاه شخص أو جهة ما، وجعل عقوبته سنة سجن وغرامة قدرها 100 دينار وفقًا للمادتين رقم 433 و434، بشرط أن يتهم الاتهام علانية ويكون عليه شهود.

وإذا تم نشر هذا الاتهام في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو عبر الإنترنت تعامل معاملة الجريمة المشددة، التي يكون لها حكم خاص وفقًا لنظرة القاضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88