استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#حالات سقوط حق الحاضن في حضانة الطفل

عقب عملية الطلاق أو الانفصال بين الزوج والزوجة، تقع العديد من المشكلات بسبب حضانة الطفل/ة، حيث إنه من المعترف به أن أولوية الحضانة  للأم، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، بحيث لا تنتقل الحضانة إلى الرجل إلا في ظروف محددة وضيقة.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

حالات سقوط حق الحاضن في الحضانة

حددت المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية أربع حالات تسقط فيها حق الحاضن بالحضانة وبيانها التالي:

-اختلال أحد الشروط المحددة في المادتين 143 و144من قانون الأحوال الشخصية :

المادة 143 حددت شروط عامة يجب توافرها في الحاضن رجلاً كان أم امرأة وهي «العقل – البلوغ رشداً- الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته-السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – إلا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض»-الكلام لـ«سعد».

والمادة 144 أضافت شرطين إذا كانت الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين، كما أضافت ثلاثة شروط للحاضن الرجل بأن يكون عنده من يصلح من النساء وان يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى وان يتحد مع المحضون بالدين.

وبناء عليه…إذا اختل أحد هذه الشروط في الحاضن ابتداءً أو أثناء الحضانة فإن حقه في الحضانة يسقط فلا حضانة لمن فقد عقله أو كان فاسقاً وقدر القاضي أن فسقه مؤثر على مصلحة المحضون، ولا حضانة لامرأة تزوجت من أجنبي دخل بها ولم يرى القاضي أن مصلحة الصغير البقاء معها، ولا حضانة لرجل لم يعد عنده من النساء من يصلح للحضانة.

حالات وقوع حق الحاضن الرجل في الحضانة

مثلما أضافت ثلاثة محددات وقواعد للحاضن الرجل:

 بأن يكون يملك من يصلح من الحريم وان يكون ذا رحم محرم للمحضون لو كان أنثى وان يتحد مع المحضون بالدين.

وإنشاء أعلاه…إذا اختل واحد من تلك المحددات والقواعد في الحاضن ابتداءً أو طوال الحضانة فإن حقه في الحضانة يسقط فلا حضانة لمن خسر فكره أو

كان فاسقاً وقدر القاضي أن فسقه ناجع على إدارة المحضون , ولا حضانة لامرأة تزوجت من غير عربي دخل بها ولم يشاهد القاضي أن

إدارة الضئيل المكوث برفقتها ,ولا حضانة لرجل لم يحتسب يملك من السيدات من يصلح للحضانة.

 إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر بصحبته على ولي المحضون القيام بواجباته:

إن بحت سفر الحاضن بالمحضون والانتقال به ليس مسقطاً للحضانة ولابد للقضاء بإسقاط الحضانة تحقق ظرف لا يمكن له بموجبها

الولي من القيام بواجباته وهو الذي يتضاد من إذ النتيجة مع هيئة المحضون لهذا اشترط المشرع لإسقاط الحضانة هنا أن يكون

الانتقال بغرض الاستيطان والإقامة المستدامة , وأن لا يكون القصد منه بحت الإضرار بالحاضنة لاحتلال المحضون منها فحسن النية إشتراط

ضروري هنا بأن يكون هنالك دافع لذلك الانتقال والاستيطان مثلما هو الوضع لدى انتقال عمل الوالد إلى دولة أخرى أو موضع أخر وبشرط أن يصون

للأم تيسير سفرها وانتقالها لهذه البلد لرؤية المحضون , وان تكون النقلة لبلد بعيد غير ممكن للولي الانتقال للمحضون ورعايته

والرجوع في ذات اليوم .

وان كانت الحاضنة الأم فيشترط كذلكً لإسقاط الحضانة في تلك الوضعية أن تكون الحاضنة مطلقة طلاقاً بائناً ما إذا كان بينونة صغرى أو كبرى ,

وبذلك فإن حق الأم المطلقة رجعياً لا يسقط بانتقال الوالد.

 إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها فترة 6 شهور من غير عذر:

إن القصد التي تغياها المشرع من تصديق تلك الموقف هي استقرار حضانة المحضون حتى لا تستمر مهددة بالانتقال أطول من فترة ستة

أشهر فإذا تزوجت الحاضنة برجل غربي دخل فوق منها وعلم ولي الضئيل بذاك ولم يطالب بإسقاط حضانتها طوال 6 شهور من تاريخ

علمه سقط حقه ما دام أنه يعرف بالسبب المسقط سوى لو كان ثمة عذر يبدل دون مطالبته مثلما هو الشأن بسفر طويل.

 إذا استقرت الحاضنة الحديثة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز الجسدي:
حالَما يتخذ قرار القضاء إسقاط حضانة الحاضنة لسبب من العوامل التي موضوع فوقها الدستور فإنه ينشد في ذلك المرسوم تأمين المحضون

ومن ثم فأن ملجأ الحاضنة الحديثة مع من سقطت حضانتها لجنونها أو سوء أمانتها أو عدم صحتها من الأمراض المعدية الخطيرة

مثلاً لا يحقق هذه الإدارة فالخطر الذي يخاف منه على إدارة المحضون لا يزال قائماً بما يستوجب حمايته . والحال غير هذا على الإطلاقً

إن وقوع الحضانة نتيجة لـ العجز الجسدي , والمرض الذي تحريم الحاضنة عن القيام بمراعاة المحضون , فإن قيام الحاضنة العصرية بالسكن بصحبتها

لا يشكل هنالك مخاطرة على المحضون ما دام أن الحاضنة الحديثة هي من تقوم بالرعاية بالمحضون ورعايته

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88