#عقوبة الدعوى الكيدية وشروط رفعها
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
ما هو مفهوم الدعوى الكيدية
تنص المادة 361 مرافعات علي نص خاص بالدعوى الكيدية كالآتي: انه (يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد) ويعتبر هذا النص لا يكون مستحدث ب قانون المرافعات الجديد ولكن كان له مقابل في القانون الملغي هو المادة (115) والتي تنص على أنه (يجوز للمحكمة في جميع الدعاوى أن تحكم بالتعويضات في مقابل المصاريف الناشئة عن دعوى أو مدافعة إذا كان القصد بها مكيدة الخصم).
ونجد ان مفهوم هذين النصين أن التعويض لا يكون الا عن المصاريف أو النفقات التي قام بتحملها المدعى عليه في دعوى كان قصده منها الكيد، وهذا يعني أن المادة الجديدة (361 مرافعات) والمادة القديمة على السواء تقصر علي التعويضات على المصاريف التي لم يكن يحكم بها وهي تكون ناشئة عن الدعوى التي يكون مقصود بها مكيدة الخصم فبذلك المادة قامت بإغفال تعويض عن الأضرار الأخرى التي لحقت بالخصم كما انها قامت بإغفال ايضا الحالات الأخرى غير الحالة التي يقصد بها المكيدة.
تُعرف الدعوى الكيدية على أنّها: “الدعوى التي تُرفع إلى القضاء دون وجود مصلحة لرافعها”، ومن خلال هذا التعريف يُلحَظ أن المبدا القانوني المعمول به يقضي أنّ أهم شرط لقبول الدعوى هو وجود مصلحة حقيقة ومشروعة لرافع الدعوى، وبالتالي لا يوجد دعوى دون مصلحة والمصلحة هي مناط الدعوى؛ لأنّ مَهمة القضاء الحقيقة محصورة بحماية حقوق الأفراد والحرص على توزيع العدالة بين الأفراد، ومن غير الجائز صرفه عن هذه المهمة السامية في أمورٍ لا جَدوى منها، وبالتالي عند رفع دعوى دون وجود مصلحة مشروعة تعدّ هذه الدعوى كيدية، ورتّب القانون على ذلك عقوبة.
عقوبة الدعوي الكيدية
انه صدر قرار بمعاقبة أي مدعى يقوم بالدعاوى الكيدية وذلك حسب ما ورد في المادة الرابعة من نفس هذا القرار والتي تنص على ( من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه ، فللقاضي ان ينظر في تعزيره ، و للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى ) .
وان العديد من المدعى عليهم بسبب هذه الدعاوى الكيدية والاخر كذلك يتكلف بعمل توكيل ل محامي وهذه محاولات لإظهار براءتهم وهو فعلا يكون برئ منها ولكن المدعى اقامها بصورة كيدية .